قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991

التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 31 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك