قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 25
تاريخ التشريع 11/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( 23 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .
ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .

المادة 2

يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها .
ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .

المادة 3

يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .

المادة 4

يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .
ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .

المادة 5

يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .

المادة 6

يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .

المادة 7

يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .

المادة 8

يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .
ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

المادة 9

يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .

المادة 10

تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .

المادة 11

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بايسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته باداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاري اذا كان مجهول محل الاقامة ومراعاة الاعتبارات الانسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعها للايقاف عند الاعتراض ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك