قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 40
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 39 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

المادة 2

يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وربطها بوزارة الدفاع ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك