عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 799
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
الجدول
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- المضافات الغذائية /نترات الصوديوم 1993 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
المستعملة في الاغذية
2- المضافات الغذائية/ميتا ثنائي 1994 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
كبريتيت الصوديوم.
3- المضافات الغذائية/حامض اللبنيك 1991 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
(اللاكتيك) المستعمل في الاغذية.
4- منتجات الالبان/جبن الايدام 1992 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
5- جريش الذره الكامل 1990 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
6- الفاصوليا الجافه 1989 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
7- الباقلاء الجافه 1988 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية