فتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك للتفتيش والاشراف على اعمال الدوائر العدلية

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 29/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع فتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك للتفتيش والاشراف على اعمال الدوائر العدلية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من القسم ( 7 ) من الامر ( 57 ) لسنة 2004 وبناء على ما جاء بكتاب مكتب المفتش العام / الادارية المرقم ( م / ش / 1303 ) في 4 / 7 / 2007 تقرر ما ياتي :

المادة 1

فتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك للقيام باعمال التفتيش والاشراف على اعمال الدوائر العدلية في محافظات ( كركوك / نينوى / صلاح الدين ) ويكون مقره في بناية مديرية تنفيذ كركوك .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
د . صفاء الدين محمد الصافي
وزير العدل
29 / 7 / 2007

أضف تعليقك