فتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك للتفتيش والاشراف على اعمال الدوائر العدلية

      التعليقات على فتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك للتفتيش والاشراف على اعمال الدوائر العدلية مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 29/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع فتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك للتفتيش والاشراف على اعمال الدوائر العدلية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من القسم ( 7 ) من الامر ( 57 ) لسنة 2004 وبناء على ما جاء بكتاب مكتب المفتش العام / الادارية المرقم ( م / ش / 1303 ) في 4 / 7 / 2007 تقرر ما ياتي :

المادة 1

فتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك للقيام باعمال التفتيش والاشراف على اعمال الدوائر العدلية في محافظات ( كركوك / نينوى / صلاح الدين ) ويكون مقره في بناية مديرية تنفيذ كركوك .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
د . صفاء الدين محمد الصافي
وزير العدل
29 / 7 / 2007