قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987

التصنيف مصادرة وحجز اموال
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 43
تاريخ التشريع 16/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:12

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 42 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك