قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987

      التعليقات على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 مغلقة

التصنيف مصادرة وحجز اموال
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 43
تاريخ التشريع 16/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:12

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 42 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون .