تشكيل محكمة في حي الشعب باسم ( دار العدالة في حي الشعب ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 07/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في حي الشعب باسم ( دار العدالة في حي الشعب ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:22/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

بيان لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى احكام المواد 22 و 31 و 35 من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 بدلالة القسم السابع من الامر ( 12 ) لسنة 2004 وبهدف تقريب القضاء من المواطنين تقرر :

المادة 1

تشكيل محكمة في حي الشعب باسم ( دار العدالة في حي الشعب ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة تضم محكمة بداءة ومحكمة احوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق ، ويشمل اختصاصها مكانيا حي الشعب وحي البيضاء وحي اور .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
7 / 2 / 2007

أضف تعليقك