قانون العقوبات العسكري

      التعليقات على قانون العقوبات العسكري مغلقة

التصنيف اصول محاكمات جزائية عسكري | عقوبات | عقوبات عسكري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 19
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون العقوبات العسكري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4040 | تاريخ:09/05/2007

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 18 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين 73 / ثانيا و 138 / سادسا من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 4 / 2007
اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول
سريان القانون
المادة 1

اولا – تسري احكام هذا القانون على :
ا – منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .
ب – طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش .
ج – الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة .
د – الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات .
ثانيا – يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون ما ياتي :
ا – الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط .
2 – النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول .
3 – ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول .
د – الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية .
هـ – الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .
و – القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط .

المادة 2

اولا – النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية.
ثانيا – يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة .
ثالثا – تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .

المادة 3

تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق في وظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .

المادة 4

تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .

المادة 5

اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق .
ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .

المادة 6

تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .

المادة 7

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :
اولا – العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة .
ثانيا – المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة آمر او اشرافه للشروع في الخدمة .
ثالثا – الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ لامر صادر من امر .
رابعا – المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون .
خامسا – الآمر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .

المادة 8

يعتبر ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .

المادة 9

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :
اولا – الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير .
ثانيا – الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .
ثالثا –الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .

الفصل الثاني
انواع العقوبات
المادة 10

تقسم العقوبات الى :
اولا – العقوبات الاصلية هي :
ا – الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة .
ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .
د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات .
هـ – الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر .
و – الغرامة .
ز – حجز الثكنة .
ثانيا – العقوبات التبعية وهي :
ا – فسخ العقد .
ب – الطرد .
ج – الاخراج .
د – الاحالة على قائمة نصف الراتب .
هـ – الحرمان من القدم .

المادة 11

اولا :
ا – في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار .
ب – يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين .
ثانيا – لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .

المادة 12

حجز الثكنة ويفرض على :
اولا – الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .
ثانيا – يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم .
ثالثا – يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
رابعا – لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .

المادة 13

عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :
اولا – عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .
ثانيا – عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .
ثالثا – عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .

المادة 14

يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .

المادة 15

اولا – يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية :
ا – الاعدام .
ب – الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب .
ج – السجن لمدة اكثر من خمس سنوات .
د – الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب .
هـ – تخلف احد شروط التعيين .
ثانيا – يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .

المادة 16

يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا – فقدان الرتبة العسكرية .
ثانيا – استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .
ثالثا – عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.

المادة 17

اولا – يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .

المادة 18

تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا – فقدان الرتبة العسكرية .
ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 19

يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .

المادة 20

اولا – يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .

المادة 21

اولا – يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .
ثانيا – يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .

المادة 22

اولا – يعتبر مطرودا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب او جرائم اللواط او الاغتصاب او تم الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ( 5 ) خمس سنوات في الجرائم الاخرى التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات .
ثانيا – عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .
المادة 23

اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .

المادة 24

اولا – اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر .
ثانيا – يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية :
ا – اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .
ب – اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .

المادة 25

يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .

المادة 26

للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : –
اولا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه قبلا من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها .
ثانيا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .
ثالثا – اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .
المادة 27

لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .

الفصل الثالث
الجرائم الماسة بامن الدولة
المادة 28

يعاقب بالاعدام كل من :
اولا – سعلى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية .
ثانيا – ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية .
ثالثا – حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب .
رابعا – كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة .
خامسا – كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته .
سادسا – كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .

المادة 29

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا .
اولا – تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو .
ثانيا – بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور .
ثالثا – افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية .
رابعا – تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو .
خامسا – دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا .
سادسا – سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة .
سابعا – الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال .
ثامنا – اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة .
تاسعا – اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية .
عاشرا – اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية .
حادي عشر – اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم .
ثاني عشر – انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها .
ثالث عشر – خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة .
رابع عشر – ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية .

المادة 30

يعاقب مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من :
اولا – كان من رعايا جمهورية العراقية مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .
ثانيا – مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .
ثالثا – تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .
رابعا – كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .
خامسا – تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .

المادة 31

اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( 29 ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة .
المادة 32

يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .

الفصل الرابع
التغيب والغياب
المادة 33

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات اذا وقع الغياب او التجاوز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم .
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل آمر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .

الفصل الخامس
جريمة الهروب
المادة 34

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .

المادة 35

اولا – يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو .
ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور .
ثالثا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله .
رابعا – يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير .
خامسا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل :
ا – عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية .
ب – من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده .
ج – من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد .
د – العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج .
هـ – من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه .
و – من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة .
سادسا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد .
سابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير .
ثامنا – يجوز تاجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب او الغائب وفق احكام المادتين ( 32 ) و ( 33 ) من هذا القانون الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .

المادة 36

اولا – يعد ظرفا مشددا قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما .
ثانيا – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .
المادة 37

يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.

الفصل السادس
التمارض او الحاق الاذى للتخلص من الخدمة
المادة 38

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري :
ا – تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة .
ب – تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها .
ثالثا – تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو .
رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري :
ا – احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها .
ب – احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .

الفصل السابع
الجرائم المخلة بالانتظام العسكري
المادة 39

يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية .

المادة 40

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .

المادة 41

اولا – يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسم الاحترام ازاء آمره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الآمر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه .
ثانيا – الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية .
ثالثا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة .
رابعا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .
المادة 42

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه .
ثالثا – اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو .
رابعا – يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .
خامسا – تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .

المادة 43

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض .
ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، وتكو العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت .
ثالثا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة اعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة .
رابعا – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة .

المادة 44

اولا – اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف .
ثانيا – يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز .
المادة 45

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل .
ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع .
ثالثا – يعاقب المحرض بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية .
رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .

المادة 46

اولا – – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول .
ثانيا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .

المادة 47

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا .
ثالثا – لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .

المادة 48

يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .

المادة 49

اولا – يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير .
ثانيا – يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة .
ثالثا – يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو .
رابعا – يعاقب بالحبس من كان شريكا في عدم اطاعة الآمر او عصيان عسكري وندم قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر او الاعلى رتبة اذا كان من المحرضين او المدبرين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين ان كان من غيرهم .
خامسا – يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من :
ا – تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة .
ب – سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .

المادة 50

يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .
المادة 51

يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .
الفصل الثامن
تجاوز حدود الوظيفة
المادة 52

اولا – ا – يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة .
ب – يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا .
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية .
رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .

المادة 53

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .

المادة 54

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .

المادة 55

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .

المادة 56

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .

المادة 57

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .

المادة 58

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .

المادة 59

اولا – لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر .
ثانيا – لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك .
ثالثا – لا تعد اهانه اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .

المادة 60

اولا – يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .
ثانيا – لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .

الفصل التاسع
الجرائم المرتكبة على المال او النفس
في اثناء النفير
المادة 61

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدوده جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية .
ثانيا – يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك .
ثالثا – ا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه .
ب – يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها .
رابعا – للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك .
خامسا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة .
سادسا – يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه .
سابعا – تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه .
ثامنا – يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات .
تاسعا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة .
عاشرا – يعاقب السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال لااسير الموكول اليه امر المحافظة عليه .
احد عشر – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم .
ثاني عشر – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه .
ثالث عشر – يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .

الفصل العاشر
الجرائم الاخرى المرتكبة على المال
المادة 62

اولا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر بمادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا .
ثالثا – يحكم باسترداد المواد النصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلا او جزءا فيحكم عليه بتعويض :
ا – قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر .
ب – ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .
رابعا – تزول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .
المادة 63

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اختلس او سرق اي مادة او ارزاق او نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او اجرى اي تصرف اخر غير مشروع في اي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .
ثانيا – يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت المواد المرتكبة بشانها الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .
ثالثا – يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة فعلا او جزءا فيحكم بتعويض مقداره خمسة اضعاف قيمتها التقديرية او خمسة اضعاف القيمة لما احدث فيها من ضرر .
رابعا – تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما او اي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .

المادة 64

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من :
اولا : تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين .
ثانيا : – اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .

المادة 65

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها .
ثانيا – لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .

الفصل الحادي عشر
جرائم الاخلال بشؤون الخدمة
المادة 66

يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .

المادة 67

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر .
ثانيا – اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام .
ثالثا – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 67 ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها .

المادة 68

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .

المادة 69

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .

المادة 70

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سبع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .
المادة 71

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى .
ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .

المادة 72

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده .
ثالثا – يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 73

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .

المادة 74

اولا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .

الفصل الثاني عشر
الجرائم المخلة بالشرف العسكري
المادة 75

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من :
ا – وجد في حالة سكر .
ب – دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.
ج – رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .
رابعا – يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 76

اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه .
ثانيا – يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا .
ثالثا – يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره .
رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .

المادة 77

كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة سواء كان فاعلا ام مفعولا به او وسيطا يحكم عليه باسقاط جميع الحقوق التي اكتسبها كونه طالبا في المدارس العسكرية وبحرمانه من حق دخول تلك المدارس .

الفصل الثالث عشر
العقوبات الانضباطية
المادة 78

يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .

المادة 79

اولا – تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي :
ا – التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني :
1 – التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .
2 – التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش .
ب – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .

المادة 80

تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي :
اولا – الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام .
ثانيا – واجبات اضافية لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .
ثالثا – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .
رابعا : الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .

الفصل الرابع عشر
احكام عامة وختامية
المادة 81

تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة 82

اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 .
ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) .
ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .

المادة 83

ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لتعليق قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ولمضي مدة طويلة على تشريع هذا القانون وللاستجابة للمتغيرات الحاصلة في العراق ولطبيعة متطلبات الجيش العراقي في استصدار قانون عقوبات ينظم الحياة العسكرية التي تقوم على اساس الانضباط العسكري واحترام الواجبات العسكرية ، وانسجاما مع ما جاء به دستور جمهورية العراق ومبادئ الديمقراطية والاتفاقيات الدولية بهذا الشان فقد بات من الضروري وضع تشريع عقابي عسكري يواكب تلك المتغيرات ، ولاجل ذلك شرع هذا القانون .