قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 3 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) ويحل محله ما ياتي :
ثالثا – ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي .
ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لرفد القضاء بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة والعمل في المحاكم ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك