تمديد حالة الطوارئ في انحاء العراق كافة ( عدا اقليم كردستان )

التصنيف امن وطني
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تمديد حالة الطوارئ في انحاء العراق كافة ( عدا اقليم كردستان )
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 61 / تاسعا / ب ) من الدستور ، واحكام المادة ( 2 ) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وبناء على موافقة مجلس النواب بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 27 / 3 / 2007 ولاستمرار الظروف التي من اجلها اعلنت حالة الطوارئ تقرر :

المادة 1

تمديد حالة الطوارئ في انحاء العراق كافة ( عدا اقليم كردستان ) لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما تبدا من تاريخ 26 / 3 / 2007 .

المادة 2

ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء

أضف تعليقك