قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 مغلقة

التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 18/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 1 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :
1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة .
2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او ( اضافة الايضاحات الناقصة ) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات .
3 – استثناء من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة في شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل .
4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو اثناء النقل من الشهادة الى السجل الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة .
5 – دون الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون .
6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

للحد من ظاهرة المخالفات التي تحصل في المؤسسات غير الحكومية لاحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1979 ، شرع هذا القانون .