قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 6 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض ايلاء النقل البحري في العراق المزيد من الدعم ومواكبة ما تم من انجازات وتطور في هذا الميدان وبغية توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الاعضاء في الاسكوا ولغرض انضمام جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك