نقل اختصاص تصديق الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات والمنظمات والهيئات ذات الشخصية المعنوية غير المرتبطة بوزارة من دائرة الكاتب العدل في الاعظمية الى دائرة الكاتب العدل في الصالحية

      التعليقات على نقل اختصاص تصديق الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات والمنظمات والهيئات ذات الشخصية المعنوية غير المرتبطة بوزارة من دائرة الكاتب العدل في الاعظمية الى دائرة الكاتب العدل في الصالحية مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نقل اختصاص تصديق الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات والمنظمات والهيئات ذات الشخصية المعنوية غير المرتبطة بوزارة من دائرة الكاتب العدل في الاعظمية الى دائرة الكاتب العدل في الصالحية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:15

استناد

بناء على ما جاء بمذكرة دائرة الكتاب العدول المؤرخة في 22 / 1 / 2007 واستنادا الى احكام المادة السابعة الفقرة ( ب ) من قانون التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ( 52 ) لسنة 1970 ، تقرر ما ياتي :

المادة 1

نقل اختصاص تصديق الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات والمنظمات والهيئات ذات الشخصية المعنوية غير المرتبطة بوزارة من دائرة الكاتب العدل في الاعظمية الى دائرة الكاتب العدل في الصالحية .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
22 / 2 / 2007