قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007

التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4036 | تاريخ:12/03/2007 | عدد الصفحات: 12 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 4 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 62 ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

( الفصل الاول )
الايرادات
المادة 1

اولا – تقدر ايرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان واربعون الف واربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / ا – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .
ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من اجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

( الفصل الثاني )
النفقات والعجز
المادة 2

اولا – النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الف دينار ( واحد وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار واربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف دينار ) لنفقات السنة المالية 2007 وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي :
ا – مبلغ مقداره ( 12665305000 ) الف دينار ( اثنا عشر الف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلاثمائة وخمسة مليون دينار ) لنفقات المشاريع الراسمالية يوزع وفق الحقل / 2 من الجدول ( / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .
ب – مبلغ مقداره ( 39062163005 ) الف دينار ( تسعة وثلاثون الف واثنان وستون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون ومسة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من الجدول ( / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .
ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2007 ( 9662937738 ) الف دينار ( تسعة الاف واثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006 .

( الفصل الثالث )
التخصيصات الاضافية
المادة 3

اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 1657515204 ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية .
ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( 3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي :
ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) .
ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي :
1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة .
2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
3 – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .

( الفصل الرابع )
احكام عامة وختامية
المادة 4

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر .

المادة 5

لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( 10% ) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .

المادة 6

لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق في العراق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .

المادة 7

تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2007 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2007 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .

المادة 8

للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : –
اولا : ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .
ثانيا : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .
ثالثا : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .

المادة 9

لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم به بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .

المادة 10

تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ، ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت لاجلها .

المادة 11

لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة / 2007 صرف سلف وفق الفقرتين ( اولا وثانيا ) من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة / 2008 ، وفق الاتي :
اولا : النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم الطلبات والمقاولات .
ثانيا : المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25% ) خمسة وعشرين من المائة من قيم الطلبات والمقاولات وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

المادة 12

اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .
ثانيا : تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم الاشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية .
ثالثا : لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .

المادة 13

لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة الفيدرالية لسنة 2006 لاغراض تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2007 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام ( القسم الرابع – ف 1 ) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 .

المادة 14

لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة / 2007 التي لم تنفذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدا التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .

المادة 15

اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .
ثانيا : – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .

المادة 16

يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 17

اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 974292100 ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .
ثانيا : – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان .
ثالثا : – عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( 17% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
رابعا : – يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / 2007 وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية .
خامسا : – يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .

المادة 18

تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .

المادة 19

تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .

المادة 20

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2007 ) الملحق بهذا القانون .

المادة 21

تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .

المادة 22

على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

المادة 23

يصدر مجلس النواب قانونا يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .

المادة 24

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون .

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2007 .
كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1428 هجرية .
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 2007 ميلادية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك