تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمعهد الفني في العمارة

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمعهد الفني في العمارة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمعهد الفني في العمارة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وبناء على الطلب المقدم من قبل (ماجد اسماعيل مسلم وسامي صعب وجاسم رحيم) وزملائهم المرفق بكتاب عمادة المعهد الفني / العماره ذي العدد 683 في 22/4/1996 لتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية بعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية.
تقرر تاسيس الجمعية التعاونية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمعهد الفني في العمارة) محافظة ميسان واعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في ميسان