قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 مغلقة

التصنيف ايجار
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 5 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

للوضع الامني المتدهور ولحاجة الاسر العراقية الى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم ، فقد شرع هذا القانون .