التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 04/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3
استناد
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 14 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007
اصدار القانون الاتي :
المادة 1
يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة 2
تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :
( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .
( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون .
أضف تعليقك