استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في منطقة الشعب ويكون ارتباطها بمديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر

التصنيف التسجيل العقاري | ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في منطقة الشعب ويكون ارتباطها بمديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:22/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6

استناد

بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم ( ا / 27444 ) في 11 / 12 / 2006 ، تقرر ما ياتي :

المادة 1

استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في منطقة الشعب ويكون ارتباطها بمديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
5 / 2 / 2007

أضف تعليقك