قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:12

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 10 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .

المادة 2

تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .

المادة 3

يلغى قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .

المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض الغاء قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ، لتعارضه واحكام القانون رقم ( 17 ) لسنة 2005 ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) ولوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ولكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض ان يتم النظر فيها من ذوي الخبرة والاختصاص ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك