قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 8 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

اولا : تستحدث الجامعات التالية :
ا – جامعة ميسان .
ب – جامعة المثنى .
ج – جامعة النهرين .
ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .

المادة 2

اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون .
ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( 2006 / 2007 ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .

المادة 3

تنفذ احكام المادة ( 1 ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ 9 / 4 / 2003 .

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية مواكبة التطور العلمي الحاصل وزيادة فرص الحصول على الشهادة الجامعية ودعم المسيرة التعليمية واستحداث جامعتي ميسان والمثنى ، وكذلك استحداث جامعة النهرين لتحل محل جامعة ( صدام ) الملغاة والغاء قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات الجامعة الملغاة وكذلك ملاكاتها وموجوداتها وتضاف الى الجامعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لذا شرع هذا القانون .

أضف تعليقك