قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة والبروتوكولين المعدلين لها

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 22/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة والبروتوكولين المعدلين لها
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 7 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 ، وذلك من اجل المحافظة على ديمومة تجهيز الاهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك