تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

التصنيف اشغال عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع غير ساري
عنوان التشريع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 20 | رقم الصفحة:11

ملاحظة: الغيت هذه التعليمات بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008


استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من القسم ( 14 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 87 ) لسنة 2004 اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

تهدف هذه التعليمات الى وضع المبادئ العامة لتنفيذ العقود العامة التي تبرمها الدولة والقطاع العام مع الجهات العراقية وغير العراقية وتحديد اساليب التنفيذ للمقاولات العامة وعقود التجهيز والعقود الاستشارية وتحديد الجهات المخولة صلاحيات فتح العطاءات وارسالها واجراءات الطعن في قراراتها لدى المحكمة الادارية المنصوص عليها في ( ثانيا / ب / 1 ) من القسم ( 2 ) من الامر رقم ( 87 ) لسنة 2004 على ان تتسم اجراءات التعاقد لابرام العقود المذكورة في اعلاه بالشفافية والنزاهة والعدالة في التنافس اضافة الى الاحكام الاخرى ذات العلاقة .

المادة 2

تسري احكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها دوائر الدولة ممثلة بوزاراتها او الدوائر غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات مع الجهات الاخرى العراقية وغير العراقية لتنفيذ مقاولات المشاريع العامة للدولة او العقود الاستشارية او تجهيزها بالسلع او الخدمات المختلفة .

المادة 3

اولا : على جهات التعاقد مراعاة استكمال المتطلبات المبينة ادناه قبل اعداد وثائق العطاءات :
ا – وجود دراسة دقيقة عن الكلفة التخمينية للمشروع او العمل المطلوب بغية استخدامها كمقياس عند تحليل العطاءات وترسية العقود .
ب – وجود تخصيصات لتنفيذ العقد في الموازنة العامة للدولة مؤيدة من الجهات المختصة ويتم الاشارة في وثائق العطاءات الى التبويب الخاص بالمشروع في الخطة .
ج – وجود مصادقة مسبقة على تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع او الاعمال من الجهة المخولة بذلك عند مناقشة المشروع لادراجه في الخطة استنادا الى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1984 الصادرة عن مجلس التخطيط الملغي وتعديلاته .
د – ان تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميات والخرائط وغير لك مما هو ضروري للتنفيذ جاهزا لتجنب اجراء التغييرات او الاضافات اثناء التنفيذ مع مراعاة التعليمات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة والتعليمات ذات العلاقة والخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة المشروع الجاهز ( مفتاح باليد ) .
هـ – وجود موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص الارض المطلوبة للمشروع او العمل عند تنفيذ مقاولات الاشغال العامة .
ز – ان يكون الموقع جاهزا للمباشرة بالعمل فيه كلا او جزءا بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر .
ح – القيام باية اجراءات اخرى تتطلبها طبيعة العمل المطلوب تنفيذه .
ثانيا : يجري تحديد ثمن المجموعة الواحدة من مستندات المناقصة العامة بسعر يتناسب مع اهميتها ويؤمن الجدية في المشاركة فيها ويحق لمقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعادة ان يقدم وصل الشراء السابق مع وثائق المناقصة .
ثالثا : ويتم نشر الاعلان في ثلاث صحف رسمية واسعة الانتشار في الاقل على ان تكون جريدة الاعلان الصادرة عن وزارة المالية احداهما ولثلاث مرات متتالية . اضافة لذلك يتم الاعلان عن المناقصة على موقع الوزارة الالكتروني ولوحة الاعلانات في مقر الوزارة والملحقيات التجارية في السفارات العراقية وموقع الامم المتحدة لتنمية الاعمال و ( D .G MARKET ) فيما يتعلق بالمناقصات العامة الدولية .

المادة 4

يتم اعتماد احد الاساليب الاتية عند تنفيذ مشاريع التعاقدات العامة بمختلف انواعها :
اولا : المناقصة العامة : وتتم باعلان الدعوة الى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ المشاريع التي لا تقل قيمتها عن ( 25.000.000 ) دينار ( خمسة وعشرون مليون دينار ) او اي مبلغ اخر يحدد من الجهات المعنية وان تتسم الاجراءات المتبعة بصدد ذلك عند الاحالة العمومية والتنافسية والعدالة والشفافية والعلنية الى اقصى حد ممكن .
ثانيا : المنافسة المحدودة : وتتم باعلان الدعوة الى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود من المؤهلين في المشاركة فيها للمبالغ التي لا تقل عن ( 25.000.000 ) دينار ( خمسة وعشرون مليون دينار ) وعلى مرحلتين وحسب ما ياتي :
المرحلة الاولى – وتتضمن تقديم الوثائق الخاصة بالتاهيل للمشاركين في المناقصة لتقييمها والتوصل الى اختيار المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية .
المرحلة الثانية – توجيه الدعوة الى المؤهلين للمشاركة في المناقصة لتقديم عطاءاتهم على ان لا تقل عن ست دعوات .
ثالثا : الدعوة المباشرة : تتم بتوجيه الدعوة المباشرة الى ما لا يقل عن ( 3 ) ثلاثة من المقاولين و / او الشركات و / او المؤسسات المعتمدة لقدراتها وكفالتها الفنية والمالية لتنفيذ العقود بعد استحصال الموافقات الاصولية وذلك عند الضرورة ولوجود اسباب تستدعي ذلك كالسرية في التنفيذ او السرعة في الانجاز او لاسباب امنية مع مراعاة المواصفات المطلوبة او غير ذلك من الاسباب التي تستدعي اللجوء الى هذه الطريقة مع مراعاة الضوابط او التوجيهات التي ستصدرها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
رابعا : اسلوب العطاء الواحد ( العرض الواحد ) : يتم بتوجيه الدعوة لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود الاحتكارية على سبيل الحصر لتجهيز او لتنفيذ الاعمال او الصيانة ذات الطبيعة التخصصية للاعمال المتعاقد عليها وبعد استحصال الموافقات الاصولية .
خامسا : لجان المشتريات : ويتم استخدام هذا الاسلوب بالنسبة للسلع والخدمات التي تقل مبالغها عن ( 25.000.000 ) دينار ( خمسة وعشرون مليون دينار ) او اي مبلغ اخر يحدد في الموازنة الجارية .
– وتعتمد الاساليب المشار اليها في اعلاه لكل من المناقصات الوطنية والدولية والتي تحدد حسب اهمية وطبيعة العقد وعلى ان تعطى افضلية للمناقصين الوطنيين بنسبة 10% عشرة بالمائة عند الاشتراك في المناقصات الدولية مع مراعاة التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة بهذا الصدد .

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : يراعى في الاعلان عن مناقصات العقود العامة الاجراءات الاتية :
ا – اسم المناقصة ورقمها وعنوانها والتبويب المدرج في الموازنة .
ب – وصف موجز للمشروع مع بيان تفاصيل الخدمات والسلع المطلوبة .
ج – المبادئ الاساسية للعقد الذي سيبرم وكيفية دفع الاجور او المبالغ المتفق عليها لاحقا كالنسبة المئوية او المبلغ المقطوع او النفقات المسددة وغير ذلك من الطرق المتعارف عليها .
د – تكون مدة اعلان المناقصة او الدعوة المباشرة كما مبين في ادناه :
1 – في عقود التجهيز والخدمات الاستشارية مدة تتراوح من ( 15 – 60 ) يوما تحدد حسب اهمية العقد .
2 – فيما يخص عقود الاشغال العامة من ( 28 – 60 ) يوما تحدد حسب اهمية العقد .
هـ – بيان موعد ومكان تقديم العروض وفترة النفاذ المطلوبة وموعد بيع مستندات المناقصة .
و – النص على ايلولة ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات التي تعدها الجهة التي وجهت لها الدعوة المباشرة عند التعاقد معها باستثناء الحالات الخاصة وبموافقة الوزير المختص وعلى ان تمتنع هذه الجهات عن نشر اية معلومات تتعلق بطبيعة العقد الا بعد الحصول على تخويل خاص بذلك من الوزارة المختصة .
ز – الطلب من مقدمي العطاءات ارفاق عطاءاتهم للاعمال المماثلة ان وجدت .
ح – الطلب من هذه الجهات بيان مؤهلات الجهاز الفني فيها والاختصاصيين المتفرغين وغير المتفرغين العاملين لديها عند تنفيذ مشاريع المقاولات بمختلف انواعها .
ط – الطلب من هذه الجهات تقديم منهاج العمل المطلوب .
ي – بيان مقدار التامينات الاولية المطلوبة من مقدمي العطاءات
ك – موعد غلق المناقصة وفتح العطاءات .
ل – تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالاجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة وقبل موعد لا يقل عن ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ غلق المناقصة .
م – سعر مستندات المناقصة غير قابل للرد .
ن – درجة وصنف المقاول المطلوب بالنسبة لمشاريع مقاولات الاشغال العامة المراد تنفيذها وشهادة التاسيس واجازة ممارسة المهنة بالنسبة للشركات والمكاتب المجازة رسميا .
س – يتم طلب تحديد السعر بالنسبة لعقود التجهيز في ضوء مكان الوصول ( FOB ، CIF ، C & F وغيرها ) مع مراعاة توجيهات المراجع العليا بهذا الخصوص والاسس التقاعدية ذات الصلة بهذا الموضوع .
ع – تحديد الغرامات التاخيرية في ضوء شروط التعاقد ( غرامات تاخير شحن ، غرامات تاخير تسليم )
ف – امكانية صاحب العمل زيادة او انقاص المواد المجهزة من سلع وخدمات .
ص – يكون صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات .
ض – اية تعليمات الى مقدمي العطاءات متعلقة بالموضوع .
غ – اية بيانات او مستندات اخرى تتطلبها طبيعة العمل المطلوب تنفيذه او المواد المطلوب تجهيزها او الاستشارات المطلوب تقديمها .
ثانيا : يتم اعادة الاعلان عن المناقصات في الحالات الاتية : –
1 – اذا لم تقدم العطاءات خلال مدة الاعلان عن المناقصة او في حالة تقديم عطاء واحد خلال فترة الاعلان .
2 – اذا تجاوز مبلغ افضل عطاء لمقدمي العطاءات الكلفة التخمينية للمشروع او العمل المزمع تنفيذه .
ثالثا : يتم اتباع الاجراءات الاتية عند اعادة الاعلان :
1 – استحصال موافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس الاقليم او المحافظ او من يخوله مع اعلام وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بذلك .
2 – ابلاغ المناقصين المشاركين في المناقصة السابقة بذلك .
3 – يتم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد اعلانها مع الاشارة الى ذلك في الاعلان الجديد .
4 – ابلاغ الجهات المعنية بموضوع اعادة الاعلان .
5 – في حالة اعادة الاعلان للمرة الثانية يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد مع مراعاة ما ياتي : –
ا – ان يكون مبلغ العطاء ضمن الكلفة الواردة في الخطة .
ب – ان يكون العطاء مطابقا للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في اعلان المناقصة .
6 – في حالة ورود افضل عطاء في الاعلان الثاني اكثر من الكلفة الواردة في الخطة عند ذلك يتم مفاتحة وزارة التخطيط والتعاون الانمائي لدراسة تاجيل تنفيذ المشروع الى السنة القادمة او الاستفادة من المبلغ المخصص لتنفيذ المشاريع الاخرى او دراسة امكانية زيادة الكلفة .
رابعا : تطبق احكام الفقرات اعلاه من هذه المادة على عقود المقاولات لاعمال الهندسة المدنية ( الانشائية ) والكهربائية والميكانيكية وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية .

المادة 6

مدة العقد والتمديد :
اولا : – على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المدة المتعاقد عليها على ان تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة او من تاريخ توقيع العقد او اية مدة اخرى ينص عليها العقد وعلى ان تراعى الاسباب الاتية عند تمديد العقد .
ا – اذا طرات اية زيادة او تغيير في الاعمال بالنسبة للمقاولات المختلفة او الكميات المطلوب تجهيزها كما او نوعا من شان ذلك ان يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن اكمالها ضمن المدة المتفق عليها .
ب – اذا كان تاخير تنفيذ العقد يعود لاسباب او اجراءات للجهة المتعاقدة او لاية جهة مخولة قانونا او لاي اسباب تعود لمتعاقدين اخرين تستخدمهم جهة التعاقد .
ج – اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لا بد للمتعاقدين فيها ولم يكن بالوسع توقعها او تفاديها وترتب عليها تاخير في اكمال الاعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .
ثانيا – ويشترط لتطبيق احكام هذه المادة بان يتقدم المتعاقد بطلب تحريري الى الجهة المتعاقدة او من تخوله خلال مدة ( 15 ) يوما لعود التجهيز و ( 30 ) يوما لعقود الاشغال العامة والعقود الاستشارية تبدا من تاريخ نشوب السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة المتعاقدة النظر في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) يوما في عقود التجهيز و( 60 ) يوما في عقود الاشغال العامة والعقود الاستشارية تبدا من تاريخ استلام الطلب ولا تقبل اية طلبات بعد صدور شهادة الاستلام الاولي المذكورة في شروط العقد .

المادة 7

فيما يتعلق بعقود المشتريات يراعى ما يلي :
اولا – تقوم الدائرة المعنية بعد الاحالة وتوقيع العقد واستلام كفالة حسن التنفيذ ( الاداء ) ( PERFORMANCE BOND ) باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح اعتماد مستندي ( غير قابل للنقض ومثبت ) IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT من خلال احد المصارف العراقية المعتمدة وفقا للاستمارة المصرفية الخاصة بذلك حيث يتطلب تضمين الاستمارة الشروط المالية الخاصة بعملية التجهيز كافة والشروط الاخرى المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين وفقا للاصول والاعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية .
ثانيا – ان اجراءات فتح الاعتمادات المستندية تتطلب مراعاة ما ياتي :
ا – تثبيت فترة نفاذ الاعتماد وحسب شروط العقد .
ب – في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الاعتماد المستندي يتطلب ايضا مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات او الضمانات بنفس الفترة .
ج – لا يجوز اجراء اي تعديل او تمديد على الاعتمادات المستندية الا بعد استحصال موافقة الطرفين المتعاقدين .
د – لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي غير القال للنقض الا بطلب تحريري من العميل نفسه بشرط موافقة المستنفيد ( البائع ) او بطلب من البنك المراسل لالغاء الاعتماد المستندي والذي ياتي بناء على طلب من المستفيد نفسه بشرط تقديم موافقة المشتري ( طلب فتح الاعتماد ) .
هـ – يشترط لتحديد نوع البيع التجاري ( FOB ، EXWORK CIF ، CANDF ) او غيرها وحسب شروط العقد .
و – في حالة وجود دفعة مقدمة ضمن شروط الاعتماد يشترط استلام خطاب ضمان بنفس العملة والمبلغ على ان يغطي قيمة الدفعة المقدمة بشرط ان يكون خطاب الضمان صادر من بنك معتمد ومن خلال مصرف عراقي معتمد .
ز – في حالة فتح اعتماد مستندي مثبت ( معزز ) Confirmed L / c بناءا على طلب المستفيد ( البائع ) يتحمل المستفيد اجور التثبيت CONFIRMATION ( CHARGES ) .
ح – جميع المصاريف والفوائد المترتبة على فتح الاعتمادات المستندية التي تترتب على فتح الاعتماد المستندي ( داخل القطر ) يتحملها المشتري ( طالب فتح الاعتماد ) واما المصاريف والفوائد المترتبة التي يتطلبها فتح الاعتماد ( خارج القطر ) فيتحملها البائع ( المجهز ) ويجوز تحميل جميع المصاريف المذكورة اعلاه على حساب المشتري اذا تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين وبموجب شروط العقد .
ط – يجب ان يكون التامين مغطيا لجميع المخاطر ( ALL RISKS ) .
ثالثا – ارفاق اجازة الاستيراد للمواد او الاجهزة المراد توريدها طبقا لما ورد في نص العقد .
رابعا – ينبغي على الدائرة المعنية متابعة الشحن واكمال اجراءات التخليص الكمركي للاجهزة والمواد المتعاقد عليها بهدف تسهيل عملية وصول المواد والاجهزة الى مخازن الدائرة المعنية .
خامسا – مراعاة اكمال اجراءات النفاض والاستلام الاولي للمواد والاجهزة المستلمة في مدة لا تتجاوز ( 48 ) ساعة من تاريخ وصولها الى المخازن .
سادسا – ضرورة متابعة اكمال اجراءات الفحص الهندسي للمواد المستلمة واصدار شهادة الفحص والقبول الاولي في فترة مناسبة من تاريخ استلام المواد .

المادة 8

اولا – تشكل بقرار من وزير التخطيط والتعاون الانمائي محكمة ادارية تختص بالعقود الحكومية برئاسة قاض ينسب من مجلس القضاء الاعلى وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام وممثل عن اتحاد المقاولين العراقيين ومقرر للمحكمة بعنوان ملاحظ في الاقل . وعلى المحكمة اصدار قرارها بحسم النزاع خلال مدة لا تتجاوز ( 120 ) يوما من تاريخ تسجيل الشكوى لدى المحكمة .
ثالثا – ا – تشكل في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة بما في ذلك المحافظات والاقاليم لجنة وزارية لرفع التوصيات بشان البت في الاعتراضات والشكاوى تضم في عضويتها مجموعة من المختصين ذوي الخبرة ترتبط بالوزير المختص .
ب – تتولى هذه اللجنة دراسة الاعتراضات والشكاوى التي ترد الى مكتب الوزير المختص خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ صدور كتاب الاحالة وتقديم التوصية للوزير المختص خلال مدة اقصاها ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع الشكوى لدى مكتب الوزير وعلى الوزير المختص البت بالتوصية خلال اسبوع من تاريخ استلام توصيات اللجنة .
ثالثا – لمقدمي العطاءات الاعتراض لدى المحكمة على قرارات الاحالة الصادرة عن لجان تحليل العطاءات في دوائر الدولة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوزير المختص بموضوع الشكوى .
رابعا – تكون قرارات المحكمة قابلة للاستئناف لدى محكمة استئناف منطقة بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية .
خامسا – تمارس المحكمة المهام الموكولة اليها في الامر رقم ( 87 ) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) الخاصة باجراءات فض المنازعات وتسترشد المحكمة ب قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات .
سادسا – تتولى دوائر العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي متابعة القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة 9

تتولى دوائر العقود في كل وزارة والمنصوص عليها في القسم ( 2 / 1 / ا ) من الامر رقم ( 87 ) لسنة 2004 المستحدثة في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة متابعة اجراءات تنفيذ العقود العامة التي تبرمها هذه الجهات وتمارس مهامها حسب احكام قانون العقود بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 87 ) لسنة 2004 وعلى ان يتم التنسيق مع دائرة المفتش العام للوزارة او الاقليم او المحافظة المعنية مع مراعاة الالية التي ستعتمد من دائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بهذا الخصوص .

المادة 10

اولا – يحظر على جهات التعاقد او الاشخاص الاخرين المشاركين في عملية التعاقد الكشف عن المعلومات الواردة في العروض لاي شخص لا علاقة له بعملية التعاقد .
ثانيا – تلتزم جهات التعاقد بالواجبات المحددة في امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) اضافة الى الالتزامات الوظيفية الاخرى المنصوص عليها في القوانين ويتحمل المخالف التبعات القانونية المترتبة جراء الاخلال بذلك .
ثالثا – على مسؤولي التعاقدات ملء المعلومات الخاصة بالاستمارات المتعلقة بالكشف عن المصالح المالية لهم والمعدة لهذا الغرض من الجهات المختصة قبل ممارسة المهام الموكولة لهم بهذا الصدد .

المادة 11

تشكيل لجان فتح وتحليل العطاءات ومهامها :
اولا – تشكل في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لجنة لفتح العطاءات برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن مدير عام وعضوية ممثل عن كل من الدوائر التالية ( القانونية ، المالية ، جهة التعاقد ) وموظف بعنوان مهندس وسكرتير لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ في الاقل مع عضوين احتياط .
ثانيا – يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في الدوائر التابعة للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة .
ثالثا – تشكل في كل اقليم او محافظة لجنة مركزية برئاسة رئيس الاقليم او المحافظ او من يخوله وعضوية رؤساء الدوائر المختصة بما فيها الجهات الرقابية وسكرتير لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ في الاقل للقيام بفتح العطاءات التي يعلن عنها في الاقليم او المحافظة .
رابعا – يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للاقليم او المحافظة ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان على غرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة .
خامسا – على لجان فتح العطاءات اتباع الاجراءات الاتية عند ممارسة مهامها :
ا – يتم ايداع العطاءات في الصندوق المخصص لدى الجهة المعنية وبموجب وصل ينظم بنسختين تسلم احداهما الى حامل العطاء ويحتفظ بالثانية لدى الجهة المعنية على ان يتم بالاضافة الى ذلك تدوين المعلومات الاتية في سجل خاص :
1 – اسم المناقصة ورقمها كما وردت في مستنداتها .
2 – اسم مقدم العطاء او وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل العراق و / او خارجه .
3 – اسم حامل العطاء المخول رسميا وعنوانه وتوقيعه .
4 – تاريخ ووقت تسليم العطاء .
5 – المرافقات الاضافية المرسلة مع العطاء ان وجدت .
6 – يجوز ارسال العطاءات بالبريد المسجل في موعد يؤمن وصولها الى الجهة المعنية قبل موعد غلق المناقصة وعلى سكرتير اللجنة تسجيل هذه العطاءات حال استلامها وفق احكام الفقرة ( أ ) من هذا البلد .
ب – على لجنة فتح العطاءات ان تجتمع حال انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة او في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي عند اقتضاء الحاجة للمباشرة بعملية الفتح العلني وبحضور ممثلين عن مقدمي العطاءات في المكان المحدد لذلك مسبقا ويتم ذلك بموجب محضر وان يلاحظ بصورة خاصة ما ياتي :
1 – التاكد من صحة الاختام الموضوعة على اغلفة العطاءات .
2 – بيان العطاءات التي لم ترفق بها التامينات الاولية في محضر اللجنة .
3 – بيان العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من اي من العطاءات الاخرى المقدمة في المناقصة في محضر اللجنة .
4 – فتح العطاءات البديلة ( المعدلة ) للعطاءات السابقة من الناحية الفنية والمالية لمقدمي العطاءات واستبعاد العطاءات السابقة لهم ذات العلاقة بنفس المناقصة اذا كانت مقدمة خلال مدة نفاذية الاعلان عن المناقصة باعادتها الى اصحابها من مقدمي العطاءات .
5 – تثبيت عدد الاوراق المكون منها كل عطاء .
6 – وضع علامة واضحة حول كل حك او محو او اضافة او تصحيح ورد في جدول الكميات السعر مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة .
7 – وضع خط افقي بجانب كل فقرة لم تسعر في جدول الكميات السعر مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة .
8 – التاكد من توقيع مقدم العطاء على كل صفحة من جدول الكميات المسعر والملاحق المرفقة مع العطاء ان وجدت .
9 – لا يجوز النظر في العطاءات المقدمة الى جهات التعاقد عن طريق الانترنيت ( البريد الالكتروني ) الا اذا كانت هذه العطاءات موثقة ومرسلة عن طريق البريد المسجل حسب السياقات المعتمدة في هذه التعليمات عن طريق البريد المسجل حسب السياقات المعتمدة في هذه التعليمات مع احتوائها على المستمسكات المطلوبة كافة للاشتراك بالمناقصة وبخلاف ذلك يتم استبعاد هذه العطاءات من قبل لجنة التحليل .
10 – الاشارة في المحضر الى الملاحظات او التحفظات المدونة في العطاء والملاحق .
11 – تدقيق النماذج المقدمة مع العطاءات وتثبيت اوصافها العامة وعلامتها الفارقة ان وجدت .
12 – التاشير على جميع صفحات العطاءات بختم اللجنة مع توقيع اعضائها على جميع صفحات جدول الكميات المسعر .
13 – الاشارة بوضوح الى اية بيانات او معلومات لم تقدم مع العطاء والتي يتطلب تقديمها بموجب التعليمات الى مقدمي العطاءات .
هـ – بعد ان تنتهي عملية فتح العطاءات على الوجه المنصوص عليه في هذه التعليمات يقوم رئيس اللجنة بما ياتي :
1 – اعلان اسعار المناقصين في لوحة الاعلانات كما وردت في عطاءاتهم مع التاكيد على ان الاسعار المعلنة خاضعة للتدقيق والتحليل .
2 – يتم اعداد محضر اللجنة وتوقيعه من قبل رئيس واعضاء اللجنة والممثلين الحاضرين عن مقدمي العطاءات مع بيان اية ملاحظات على عمل اللجنة ان وجدت .
د – تتم احالة العطاءات ومرفقاتها الى لجنة تدقيق وتحليل العطاءات بموجب محضر خاص بذلك .
سادسا – تشكل في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة او في الاقليم او المحافظات لجنة او اكثر وحسب الحاجة لتحليل ودراسة العطاءات من الجوانب الفنية والمالية وتكون برئاسة موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص وعدد من الفنيين المختصين وللجنة الاستعانة بجهات متخصصة ذات خبرة بطبيعة المناقصة وعلى رئيس الدائرة تبديل اللجنة بشكل دوري كل ستة اشهر او حسب طبيعة العمل المطلوب في جهة التعاقد وتخضع توصيات هذه اللجان الى مصادقة الوزير المختص او من يخوله حسب الصلاحيات .
سابعا – على لجان تدقيق وتحليل وترسية العطاءات مراعاة الاجراءات الاتية :
ا – رفض العطاءات التي لم ترفق بها التامينات الاولية المطلوبة .
ب – رفض العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من اي من العطاءات الاخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول اي تخفيض يقدم بعد موعد غلق المناقصة .
ج – يجب ان تتم عملية تحليل العطاءات سريا وباسرع وقت ممكن ويجب ان يقدم التقرير النهائي الى الجهة المخولة بالاحالة قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الاقل من تاريخ انتهاء مدة نفاذ العطاءات .
د – لا يجوز ارسال العطاءات الى خارج العراق لتحليلها وانما يتعين على الاستشاريين الموجودين خارج العراق ارسال ممثليهم الى العراق لاجراء التحليل المطلوب الا اذا اقتضت طبيعة العمل ذلك وحصول موافقة الوزير المختص او الجهات العليا بحسب الصلاحيات المعتمدة بهذا الخصوص ويمكن ان يحتفظ بالنسخة لدى جهة التعاقد .
هـ – في حالة وجود تخفيضات بنسب او مبالغ مقطوعة فيجب استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر من اسعار المناقصين لاغراض المقارنة والتحليل .
و – احتساب اسعار جميع العطاءات على اسس موحدة على ان ينص عليه في التعليمات الى مقدمي العطاءات .
ز – يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون بالارقام كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة .
ح – اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعتبر كلفة تلك الفقرة او الفقرات – وبحدود الكميات المدونة ازاءها – مشمولة باسعار الفقرات الاخرى لمقدم العطاء .
ط – تعتمد الضوابط الاتية لغرض التوصل الى العطاء الافضل .
1 – استبعاد العطاء الذي يقل بنسبة 25% فاكثر عن الكلفة التخمينية .
2 – استبعاد العطاء غير المستوفي للمواصفات الفنية المطلوبة حتى لو كان اوطا العطاءات .
3 – استبعاد المقاول غير الكفؤ من خلال تجربة الدولة معه في المقاولات السابقة التي نفذها .
4 – الكفاءة المالية من خلال تقديم حساب ختامي مصادق من محاسب قانوني لاخر سنة .
5 – حجم الالتزام المالي للمقاول او الشركة المقاولة خلال العام .
6 – القدرة على الالتزام بمواعيد الانجاز والتسليم .
7 – سجل مرض في انجاز الاعمال السابقة .
8 – توفر المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد ( كوادر هندسية وفنية ومعدات متخصصة ) .
9 – قائمة بالاعمال المنجزة او المماثلة .
ي – يتم اعطاء نسب ترجيح وفقا لما مبين في التعليمات الى مقدمي العطاءات لغرض المفاضلة المرشحة الفنية والمالية للعطاءات وعلى ان تحدد هذه النسب ابتداءا عند اعداد وثائق المناقصات .
ك – اذا حصل خلاف في الراي بين القائمين بتحليل العطاءات فيجب تثبيت اوجه الخلاف في التقرير النهائي .
ل – بعد الانتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها والنواقص ( ان وجدت ) مع اجراء مقارنة وتقييم من النواحي الفنية والقانونية والمالية .
م – بيان اسم المناقص المرشح للاحالة والاساس الذي استندت اليه اللجنة في هذا الترشيح .
ن – تاييد كون اسعار فقرات عطاء المناقص المرشح متوازنة ومنسجمة مع الكلفة التخمينية للمشروع .
س – يمنع اجراء التفاوض على الاسعار مع المرشحين باستثناء اسلوم العطاء الواحد ( العقود الاحتكارية ) وعلى ان تكون الاحالة ضمن الكلفة التخمينية للعقد .
ع – للجان التحليل استكمال البيانات المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحين لغرض الترسبة .
ف – لجهات التعاقد اطلاق التامينات الاولية بناءا على طلب من مقدمي العطاءات الذين لا يحتمل ان ترسو المناقصة عليهم قبل انتهاء نفاذ العطاءات او قبل البت في الاحالة على ان يحتفظ في كل الاحوال بتامينات المناقصين الثلاث الاوائل المرشحين للاحالة .
ثامنا – ا – تعتبر قرارات الاحالة نافذة من تاريخ مصادقة الوزير المختص عليها او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس الاقليم او المحافظ او من يخوله .
ب – تراعى السياقات والاجراءات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ عقود الاشغال العامة والعقود الاستشارية وعقود التجهيز وحسب التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء او التعليمات الخاصة في الموازنة العامة للدولة .

المادة 12

التامينات والغرامات التاخيرية والتحميلات الادارية :

اولا – التامينات القانونية :

ا – لا تقيل التامينات الاولية لمقدمي العطاءات الا اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مصرفية ضامنة او سندات القرض الصادرة عن الحكومة العراقية .

ب – تحدد التامينات الاولية بمبلغ مقطوع بنسبة تتراوح بين ( 1.5% ) واحد ونصف من المئة الى ( 3% ) ثلاثة من المئة من الكلفة التخمينية لعقود التجهيز للسلع والخدمات والمقاولات العامة بمختلف انواعها وعلى ان يراعى في هذا التحديد اهمية العمل ولا يجوز تحديدها على اساس نسبة مئوية من مبلغ العطاء وعلى ان تقل هذه النسبة كلما زاد المبلغ .

ج – تحدد التامينات النهائية لضمان حسن التنفيذ بنسبة ( 5% ) خمسة من المئة من مبلغ العقد يضاف له مبلغ الاحتياط العام للمقاولة ولا تطلق الا بعد صدور شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية .

ثانيا : الغرامات التاخيرية :

يحدد الحد الاعلى للغرامات التاخيرية من الجهة المتعاقدة بنسبة ( 10% ) عشرة من المئة من مبلغ العقد او المقاولة وعلى الجهة المنفذة تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة والتعليمات الى مقدمي العطاءات وعلى الجهة المتعاقدة قبل بلوغ هذا الحد وبعد بلوغ المدة التاخيرية 25% من ( مدة العقد مضاف اليها اي مدد اضافية ممنوحة ) اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاسراع بانجاز العمل بما في ذلك تشكيل لجنة يمثل فيها المقاول للصرف على الاعمال المتبقية او سحب العمل بموجب شروط المقاولة على ان تطبق المعادلة التالية عند احتساب هذه الغرامة :

مبلغ العقد

ــــ × 10 %

مدة العقد

ثالثا : على الجهة المتعاقدة وبقرار مسبب فرض الغرامات التاخيرية او ايقافها عند سحب العمل من المقاولين او المتعاقدين .

رابعا :

التحميلات الادارية

تحدد نسبة التحميلات الادارية عند قيام جهة التعاقد او من خلال شخص اخر بتنفيذ اي من التزامات المقاول او المتعاقد بنسبة لا تزيد عن ( 20% ) عشرين من المئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام وعلى جهة التعاقد تثبيت ذلك في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة .

المادة 13

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات مراعاة ما ياتي :
اولا – تضمين عقود مقاولات الاشغال العامة فيها احكاما تلزم تطبيق شروط المقاولات لاعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي المعمول بها داخل العراق واعتبارها جزءا لا يتجزا من العقد في كل ما لم يرد به نص .
ثانيا – مراعاة احكا القوانين النافذة ذات العلاقة بالعقود العامة وتوجيهات الجهات العليا الصادرة بهذا الخصوص .
ثالثا – تكتب العقود باللغات العربية والكردية كلما كان ذلك ممكنا وعند الاختلاف في التفسير يعول على النص العربي .

المادة 14

اولا – على الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة الزام الجهات التعاقدية فيها بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ورفدها بالبيانات المطلوبة .
ثانيا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتعليمات الموازنة الاستثمارية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي واية تعليمات تصدر عن وزارة المالية في شان الصلاحيات المالية المتعلقة بموضوع التعاقد العام لدوائر الدولة والقطاع العام والصلاحيات المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة .

المادة 15

على جهة التعاقد الالتزام بعدم اجراء اية تغييرات في العقد بعد ابرامه بما يؤدي الى زيادة مبلغ العقد الا في حالات الضرورة ولاسباب مبررة وبعد الحصول على موافقة اللجنة العليا للعقود مع مراعاة الاجراءات المعتمدة في الشروط العامة للمقاولات لاعمال الهندسة المدنية والكهرباء والميكانيكية والكيمياوية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

المادة 16

تتولى دائرة العقود العامة الحكومية في الوزارة ما ياتي :
اولا – ممارسة الصلاحيات المخولة لها حسب قانون العقود العامة الصادرة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 87 ) لسنة 2004 .
ثانيا – اصدار الانظمة الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين دوائر الدولة والمتعاقدين معها والاثار المترتبة على اخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية .
ثالثا – اصدار وتعديل الشروط العامة للمقاولات وشروط التجهيز للسلع والخدمات .
رابعا – تقويم مهام واجراءات لجان فتح وتحليل العطاءات في دوائر الدولة وتعديلها حسب الحاجة .
خامسا – الاجابة على استفسارات دوائر الدولة والجهات الاخرى المتعاقد معها وغير ذلك من الامور التي تتعلق بمهامها .

المادة 17

لا تسري احكام هذه التعليمات على المشاريع والعقود العامة لدوائر الدولة الممولة من المنظمات الدولية او الاقليمية والمنفذة استنادا الى اتفاقيات او بروتوكولات خاصة تبرم مع الاطراف العراقية بهذا الخصوص وانما يمكن الاستئناس بما ورد في هذه التعليمات فيما لم يرد به نص في هذه الاتفاقيات او البروتوكولات وبما لا يتعارض مع القواعد والضوابط المعتمدة من هذه المنظمات .

المادة 18

يلغى العمل بتعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية لعام 1988 وتعليمات المناقصات ( الشراء والتجهيز ) لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لعام 2001 من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .

المادة 19

تخضع العقود العامة للقوانين العراقية وولاية القضاء العراقي وحسب السياقات المعتمدة .

المادة 20

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الانمائي

أضف تعليقك