التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع النظام الداخلي لمجلس النواب
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4032 | تاريخ:05/02/2007 | عدد الصفحات: 44 | رقم الصفحة:1
المادة 61
اذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسالة منتهية .
وبخلافه يجوز ان يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوب على المجلس وفقا للاجراءات الواردة في النظام الداخلي .
الفصل الحادي عشر
الاقالة وسحب الثقة
المادة 62
يتم اعفاء احد اعضاء مجلس الرئاسة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ، بعد ادانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية :
اولا : الحدث في اليمين الدستورية .
ثانيا : انتهاك الدستور .
ثالثا : الخيانة العظمى .
المادة 63
لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء ، بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز سحب الثقة بالوزير الا بناء على رغبته ، او طلب موقع من خمسين عضوا ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه .
المادة 64
اولا : لمجلس الرئاسة ، تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
ثانيا : لمجلس النواب وبناء على طلب خمس اعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب موجه اليه ، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديم الطلب .
ثالثا : يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .
المادة 65
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 66
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( 73 ) من الدستور .
المادة 67
لمجلس النواب ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة .
الفصل الثاني عشر
لجان المجلس
المادة 68
تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة ( 142 ) من الدستور .
المادة 69
تشكيل اللجان الدائمة في اول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته .
المادة 70
اولا – تشكل في المجلس اللجان الدائمة فيما يلي : –
1 – لجنة العلاقات الخارجية .
2 – لجنة الامن والدفاع .
3 – اللجنة القانونية .
4 – لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية .
5 – لجنة النزاهة .
6 – اللجنة المالية .
7 – لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار .
8 – لجنة التربية والتعليم .
9 – لجنة الصحة والبيئة .
10 – لجنة العمل والخدمات .
11 – لجنة الاقاليم والمحافظات ، غير المنتظمة في اقليم .
12 – لجنة حقوق الانسان .
13 – لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار .
14 – لجنة الاوقاف والشؤون الدينية .
15 – لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين .
16 – لجنة الزراعة والمياه والاهوار .
17 – لجنة اجتثاث البعث .
18 – لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين .
19 – لجنة الشباب والرياضة .
20 – لجنة المرأة والاسرة والطفولة .
21 – لجنة مؤسسات المجتمع المدني .
22 – لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني .
23 – لجنة العشائر .
24 – لجنة الشكاوي .
المادة 71
تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة ( 140 ) من الدستور عند تطبيقها .
المادة 72
اولا : لكل عضو الحق بان يرشح نفسه لعضوية احدى اللجان ورئاستها .
ثانيا : تعرض هياة الرئاسة اسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية .
المادة 73
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا .
المادة 74
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة ايام لبداية تشكيلها من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا ، وذلك بالاغلبية لعدد اعضائها .
المادة 75
اولا : تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتم دعوة الاعضاء عن طريق المقرر .
ثانيا : يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور اكثرية عدد اعضائها .
ثالثا : تتخذ اللجان قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها وترفع قراراتها لهياة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه او اعضاء اللجنة بغيابهم .
رابعا : للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم وتحدد اجورهم بعد الاتفاق مع هياة الرئاسة .
المادة 76
اولا – للجنة دعوة اي عضو من اعضاء المجلس لابداء الراي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة اي موظف حكومي بعلم مرجعه او خبير او مختص من غير اعضاء المجلس للاستئناس برايهم .
ثانيا : لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات اية لجنة وله ان بعد استئذان رئيس المجلس ابداء رايه دون الاشتراك في التصويت .
المادة 77
اولا : للجنة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة اي وزير او من هو بدرجته للاستيضاح مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الدعوة .
ثانيا : للجنة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة وكلاء الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة ( مدنيين وعسكريين ) مباشرة للاستيضاح وطلب المعلومات مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك .
ثالثا : لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب او من يمثله حضور اجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس .
رابعا : للجنة توثيق اي لقاء مع اي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتيا او صورة وصوتا .
المادة 78
للجان الدائمة الطلب بعلم هياة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج اليها .
المادة 79
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه احكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها .
المادة 80
عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضوا جديدا بدلا عنه .
المادة 81
اولا : على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شانها .
ثانيا : تنظم كل لجنة محضر جلساتها وتثبت اسماء الحاضرين والغائبين من الاعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش واراء وتتخذ قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 82
للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه .
المادة 83
يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة اغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناء على اقتراح من هياة الرئاسة او من خمسين عضوا من الاعضاء .
المادة 84
تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة اي شخص لسماع اقواله على وفق الطرق الاصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد اجورهم بالاتفاق مع هياة الرئاسة .
المادة 85
ترفع اللجنة بعد انهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها الى هياة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا .
المادة 86
للجنة الحق في اقالة رئيس اللجنة او نائبه او المقرر عند ثبوت عدم كفاءته او عجزه .
الفصل الثالث عشر
اختصاص اللجان الدائمة
المادة 87
اولا : لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة باختصاصها وفقا للضوابط التي ينص عليها هذا النظام .
ثانيا : تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين ، المتعلقة باختصاصها وابداء الراي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال اليها من هياة الرئاسة والمتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام .
ثالثا : لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة باختصاصها .
المادة 88
لجنة العلاقات الخارجية :
تختص هذه اللجنة بما يلي :
اولا : دراسة الموقف الدولي والاقليمي والتطورات السياسية الدولية .
ثانيا : متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي .
ثالثا : متابعة المؤتمرات الدولية .
رابعا : دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية .
خامسا : اقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي .
سادسا : متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية .
المادة 89
لجنة الامن والدفاع :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : متابعة شؤون امن الدولة الخارجية .
ثانيا : متابعة شؤون الامن الداخلي ومكافحة الارهاب والجريمة .
ثالثا : متابعة شؤون القوات المسلحة .
رابعا : متابعة شؤون جهاز المخابرات .
خامسا : اقتراح التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبافرادها واجهزة الاستخبارات العراقية .
المادة 90
اللجنة القانونية :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – مراجعة القوانين السابقة وتكييفها وفق الدستور .
ثانيا – دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية .
ثالثا – معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية .
رابعا – تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية .
خامسا – دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وابداء الراي في شانها واعداد نصوصها وصياغتها ، بحسب ما تكلف به من قبل هيئة الرئاسة في المجلس .
سادسا – مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
سابعا – متابعة المفوضية العليا للانتخابات .
المادة 91
لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية :
وتختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : الرقابة والاشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية .
ثانيا : رقابة الحسابات من ورادات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية .
ثالثا : تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية .
رابعا : متابعة تاهيل واستحداث المنشات النفطية لتامين السيابية المنتجات النفطية للمواطنين .
خامسا : متابعة سياسة النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الاساسية وملف الفساد الذي ترتب عليها .
سادسا : متابعة تاهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية .
المادة 92
لجنة النزاهة :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : متابعة قضايا الفساد الاداري والمالي في مختلف اجهزة الدولة .
ثانيا : متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة ( هياة النزاهة ، دائرة المفتش العام ، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة ) .
ثالثا : اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة .
المادة 93
اللجنة المالية :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقشة بين ابوابها .
ثانيا : اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم .
ثالثا : متابعة البنوك والائتمان والقروض والتامين .
رابعا : الاشراف على اعداد ميزانية مجلس النواب .
خامسا : متابعة اعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي .
سادسا : متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة .
المادة 94
اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : متابعة الخطط الاقتصادية للدولة .
ثانيا : الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة .
ثالثا : متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والاجور والاسعار .
رابعا : مراقبة العقود المبرمة لاستيراد مواد الحصة التموينية وضمان السيابية وسلامة عملية التوزيع .
خامسا : متابعة تطوير الصناعة المحلية .
سادسا : متابعة شؤون الاستثمار الوطني والاجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الاستثمارية بالعراق .
سابعا : متابعة كافة اوجه مشاريع الاعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها .
المادة 95
لجنة التربية والتعليم :
تختص هذه اللجنة وفق ما ياتي :
اولا – متابعة شؤون التربية والتعليم لجميع مراحله ومناهجه .
ثانيا – متابعة وتطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي .
ثالثا – متابعة تعميم ثقافة التسامح وحقوق الانسان .
لجنة الصحة والبيئة :
المادة 96
لجنة الصحة والبيئة :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع افضل الخدمات الحكومية .
ثانيا – الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها خسارة للطاقات .
ثالثا – متابعة خطط توفير الادوية والاجهزة من المناشئ المعتمدة دوليا .
رابعا – متابعة تنفيذ القوانين والاجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة انحاء العراق .
خامسا – متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وارياف العراق .
سادسا – متابعة حث الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر .
سابعا – مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق .
لجنة العمل والخدمات :
المادة 97
لجنة العمل والخدمات :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – متابعة شؤون الخدمات البلدية ومياه الشرب والصرف الصحي .
ثانيا – متابعة شؤون الكهرباء .
ثالثا – متابعة شؤون الاتصالات .
رابعا – متابعة شؤون النقل .
خامسا – اقتراح القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة واصحاب العمل والعمال .
سادسا – مراقبة تطبيق قانون العمل .
سابعا – مراقبة ومتابعة تهيئات العمالة الماهرة حسب متطلبات سوق العمل .
لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم :
المادة 98
لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : الاهتمام بشؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية .
ثانيا : متابعة شؤون مجالس الاقاليم والمحافظات والمجالس المحلية .
ثالثا : متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية ، والمؤتمرات المحلية والدولية .
رابعا : متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الاقاليم والمحافظات .
خامسا : اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الاقليم والمحافظات مع الوزارات الاتحادية .
سادسا : اقتراح القوانين لتنظيم عمل الهيئتين المنصوص عليهما في المادة 106 و106 من الدستور .
لجنة حقوق الانسان :
المادة 99
لجنة حقوق الانسان :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – متابعة حقوق الانسان العراقي على وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات .
ثانيا – رصد مخالفات السلطات لحقوق الانسان .
ثالثا – متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون .
لجنة الثقافة والفنون والاعلام والسياحة والاثار :
المادة 100
لجنة الثقافة والفنون والاعلام والسياحة والاثار :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – الاهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها .
ثانيا – الاهتمام بتطوير الفنون والاداب .
ثالثا – الاهتمام بالسياحة وخاصة السياحة الدينية .
رابعا – متابعة شؤون الاثار ودراسة متابعة اعادة الاثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها .
خامسا – متابعة وسائل الاعلام ومراقبة ادائها .
سادسا – متابعة هيئة الاعلام والاتصالات .
لجنة الاوقاف والشؤون الدينية :
المادة 101
لجنة الاوقاف والشؤون الدينية :
وتختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – متابعة اعمال وقرارات دوواوين الاوقاف .
ثانيا – تقديم مشروعات القوانين لتفعيل وتنمية الاوقاف .
ثالثا – متابعة الهيئة العليا للحج والعمرة .
لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين :
المادة 102
لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين :
اولا – متابعة اعادة المهجرين والمرحلين قسرا ، الى محال سكناهم قبل الترحيل واعادة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
ثانيا – متابعة اعادة الاموال المنقولة وغير المنقولة ، المصادرة في ظل النظام السابق ، بدون وجه حق من المرحلين والمهجرين .
ثالثا – متابعة شؤون المواطنين الذين تم حجزهم ، في ظل النظام السابق ، نتيجة ترحيل عوائلهم الى خارج العراق .
رابعا – دراسة مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالجنسية على وفق ما هو منصوص عليه في المادة الحادية شر من الدستور وبالتنسيق مع اللجنة القانونية .
خامسا – متابعة الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية .
لجنة الزراعة والمياه والاهوار :
المادة 103
لجنة الزراعة والمياه والاهوار :
تختص هذه اللجنة بالشؤون الاتية : –
اولا : متابعة الزراعة وتطويرها .
ثانيا : مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المالية وتوزيعها في الداخل .
ثالثا : متابعة شؤون الارياف وتنميتها ورفع المستوى المعاشي للفلاحين والمزارعين .
رابعا : متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة .
خامسا : متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم .
سادسا : متابعة احياء الاهوار .
سابعا : متابعة شؤون سكان الاهوار وتطوير اوضاعهم .
ثامنا : تطوير الاهوار كثروة وتراث انساني .
لجنة اجتثاث البعث :
المادة 104
لجنة اجتثاث البعث :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : مراقبة ومراجعة الاجراءات التي تتخذها الهيئة العليا لاجتثاث البعث لضمان العدل والموضوعية والشفافية ، والنظر في موافقتها للقوانين .
ثانيا : اتخاذ توصيات في شان القرارات التي تصدرها هيئة اجتثاث البعث ودوائرها في الوزارات والهيئات الحكومية وتعرض التوصيات على مجلس النواب .
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين :
المادة 105
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : متابعة عمل مؤسسة الشهيد .
ثانيا : متابعة عمل مؤسسة السجناء السياسيين .
ثالثا : متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والارهابية .
رابعا : متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة .
خامسا : متابعة شؤون المفصولين السياسيين .
لجنة الشباب والرياضة :
المادة 106
لجنة الشباب والرياضة :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة .
ثانيا – متابعة شؤون الرياضيين والمؤسسات الرياضية وتطويرها .
لجنة المرأة والاسرة والطفولة :
المادة 107
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المراة ومكانتها في المجتمع والمسيرة السياسية .
ثانيا : الاهتمام بحقوق المراة والدفاع عنها على وفق لوائح حقوق الانسان مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي .
ثالثا : رصد مخالفات مؤسسات السلطة التنفيذية لحقوق المراة الواردة في الدستور .
رابعا : متابعة تنفيذ القوانين والاجراءات التي تحمي الاسرة في المجتمع العراقي .
خامسا : الاهتمام بتطوير القوانين والمشاريع الخاصة برعاية الامومة والطفولة .
سادسا : الاهتمام بالاحداث ورعايتهم لمنعهم من الانحراف والتشرد .
سابعا : متابعة دوائر الرعاية الاجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين .
لجنة مؤسسات المجتمع المدني :
المادة 108
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : اقتراح ودعم التشريعات والاجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني .
ثانيا : متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير افكار واليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي .
لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني :
المادة 109
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : تختص هذه اللجنة بمتابعة على ما يتعلق بشؤون اعضاء مجلس النواب .
ثانيا : التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب .
ثالثا : العمل على تطوير الاعضاء البرلمانيين بما يتحقق عن طريق الاتصال مع دول العالم من خلال الايفادات . . . الخ .
لجنة العشائر :
المادة 110
وتختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني .
ثانيا – متابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون .
ثالثا – الاشراف على تعزيز القيم الانسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع .
لجنة الشكاوي :
المادة 111
وتختص هذه اللجنة بما ياتي :
1 – استلام اراء ومقترحات وشكاوى المواطنين .
2 – النظر في هذه الشكوى والمقترحات والاوراق وتحويلها الى اللجان المختصة .
3 – متابعة هذه المقترحات مع اللجان المختصة وابلاغ المواطنين بها .
المادة 112
اولا – لكل لجنة حق اقتراح القوانين ، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة الى رئيس المجلس ، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة .
ثانيا – تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس .
ثالثا – يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب .
المادة 113
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات في شانها ولهيئة الرئاسة عرض هذه التوصيات على المجلس .
المادة 114
جلسات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من اعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة ولا يجوز ان يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا باذن من رئيسها .
المادة 115
على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها ، ويجب ان يشتمل التقرير على الاجراءات بها والاسباب التي استندت اليها في رايها ، وترفق في تقريرها نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير ومذكراتها الايضاحية . ويجب ان يتضمن التقرير الاراء المخالفة التي قد تكون ابديت من اعضائها في الموضوع .
المادة 116
مع مراعاة ما ورد في شانه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين اسبوعين الى اربعة اسابيع على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها ، ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر ، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجان بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها ، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما تراه .
المادة 117
تودع نسخ من القرارات الصادرة من مجلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء ، لدى مكتبة المجلس ، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة .
المادة 118
تلزم الوزارات باعلام اللجان المختصة عن القرارات الاستراتيجية والامور الادارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب منه الوزراء نسخا من التقارير التي اعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها . وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها ، وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها .
المادة 119
لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام او عاجل ، ويراس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها . وتجرى المخاطبات بين اية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية او غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشان واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك .
الفصل الرابع عشر
اقتراحات الاعضاء لمشروعات القوانين
المادة 120
يحق لعشرة من اعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين الى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الاسباب الموجبة للقانون .
المادة 121
لرئيس المجلس ان يبلغ الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بمخالفته للمبادئ الدستورية او القانونية ، بعد عرضه على اللجان المختصة ، او عدم استيفائه الشكل المطلوب ، او وجود الاحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة وان يطلب منه تصحيحه او سحبه ، فاذا اصر العضو على رايه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة الى رئيس المجلس بوجهة نظره ، في ضوء ما تم خلال اسبوع من تبليغه ، ويعرض الرئيس الامر على هيئة الرئاسة . ويبلغ الرئيس الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بما تقرره الهيئة في هذا الشان فاذا اصرت الجهة المقدمة للاقتراح ثانية على وجهة نظرها عرض الرئيس بعد اسبوع من تبليغه الامر على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه .
المادة 122
يحيل رئيس مجلس النواب الاقتراحات في مشروعا القوانين الى اللجنة القانونية لدراستها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تاجيله . وللرئيس ان يقترح على المجلس رفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فاذا وافق عليه المجلس احيل الى اللجنة المختصة .
المادة 123
اذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين اخرى محالة الى احدى اللجان ، احاله رئيس المجلس الى هذه اللجنة مباشرة ، وذلك ما لم تكن قد بدات اللجنة في دراسة مواد المشروع او الاقتراح .
المادة 124
تسري في شان الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الاجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد في شانه نص خاص .
المادة 125
لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي مقدم لرئيس المجلس في اي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس ، ويترتب على سحب الاقتراع اعتباره كأن لم يكن ، ما لم يطلب احد الاعضاء الاستمرار في النظر في الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس .
المادة 126
مقترحات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يسحبها مقدموها لا يجوز اعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته ، ويعرض رئيس المجلس التوصية اعلاه على المجلس مع البيانات الخاصة بها في اول جلسة ثم تحال الى اللجنة المختصة ، وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة مع ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة تليها .
الفصل الخامس عشر
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة 127
تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
الفصل السادس عشر
الاجراءات التشريعية
المادة 128
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان المختصة ، لدراستها وابداء الراي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع .
المادة 129
لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين ان يقترح التعديل بالحذف او الاضافة او التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات ، ويجب ان يقدم التعديل مكتوبا لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل .
المادة 130
يجب على اللجنة المالية ان تاخذ راي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة . ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها راي الحكومة في هذا الشان ومبرراته ، ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به اية لجنة من لجان المجلس ، او احد الاعضاء اذا كانت تترتب عليه اعباء مالية .
المادة 131
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من اراء مخالفة لراي اغلبية اللجنة ، في الجلسة المخصصة للمناقشة . وفي جميع الاحوال تجري المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة .
المادة 132
تبدا المداولة بمناقشة المبادئ والاسس العامة للمشروع اجمالا ، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا ، باغلبية عدد اعضاءه ، عد ذلك رفضا للمشروع .
المادة 133
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدا الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها ويؤخذ الراي في كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة .
المادة 134
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شانها ، يؤخذ الراي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولا ، ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ، ثم يؤخذ الراي بعد ذلك على المادة بمجموعها .
المادة 135
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافقت عليها ، فللمجلس ان يعود لمناقشة تلك المادة ، وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت اسباب جديدة ، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة ، او رئيس اللجنة ، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .
المادة 136
لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الاقل من انتهاء المداولة فيه وفقا لما ياتي :
اولا – يقرا مشروع القانون قراءة اولى .
ثانيا – يقرا مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الاقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديله ثم اجراء المناقشة عليه .
الفصل السابع عشر
الاعتراض على مشروعات القوانين
المادة 137
لمجلس الرئاسة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب واصدارها بعد ارسالها اليه خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها ، باستثناء ما ورد في المادتين ( 118 ) و( 119 ) من الدستور وفي حال عدم الموافقة تعاد القوانين الى مجلس النواب .
المادة 138
اولا : يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض ، ويحيل المجلس قرار النقض والبيانات المتعلقة بها الى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الاعتراض والاسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة ، ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال فاذ اقر المجلس مشروع القانون محل النقض بالاغلبية ترسل الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .
ثانيا : في حالة عدم موافقته ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه فلمجلس النواب بعد اعادتها اليه ان يقر باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه غير قابلة للاعتراض وتعد مصادقا عليها .
الفصل الثامن عشر
الاجراءات الانضباطية
المادة 139
يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي اخل بالنظام احدى الاجراءات الاتية :
اولا – تذكير العضو بنظام الجلسة .
ثانيا – اذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ، ويترتب على هذا التنبيه شطب اقواله من المحضر .
ثالثا – المنع من الكلام بقية الجلسة .
المادة 140
اذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة ، فله ان يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد انذار العضو ، ولرئيس الجلسة ان يوقف الجلسة او يرفعها ، وفي هذه الحالة يتم الحرمان الى ضعف المدة التي يقررها المجلس .
المادة 141
للعضو الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس ان يطلب وقف احكام هذا القرار بان يقر كتابة لرئيس المجلس انه ( يأسف لعدم احترامه نظام المجلس ) ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة .
الفصل التاسع عشر
موازنة المجلس
المادة 142
للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
المادة 143
يقوم القسم المالي في المجلس باعداد الحاسبات الختامية ، ويعرض على هيئة الرئاسة للموافقة عليه واحالته الى لجنة الشؤون المالية ، وترفع اللجنة تقريرا بذلك للمجلس للمصادقة عليه .
المادة 144
تخضع حسابات المجلس الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل العشرون
احكام ختامية
المادة 145
اولا – للمجلس ارسال وفود من بين اعضائه الى خارج العراق لامور ذات علاقة باعمالها ويراعى في ذلك اختصاصات اللجان .
ثانيا – للمجلس دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معها للاطلاع على الاوضاع في العراق .
المادة 146
اولا – لا يجوز لاي شخص مسلح او قوة مسلحة الدخول الى المجلس ولا الاقامة على مقربة من ابوابه الا بموافقة هيئة الرئاسة .
ثانيا – يمنع ادخال الاسلحة النارية او الجارحة الى بناية المجلس التي تحددها هيئة الرئاسة .
ثالثا – يمنع دخول اي شخص داخل المجلس الا باذن مسبق من رئيس الجلسة .
المادة 147
اولا – تكون هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن ديوان المجلس .
ثانيا – يتولى ادارة ديوان المجلس رئيسا للديوان بدرجة خاصة ، ويمارس من مهامه وفقا للقانون والصلاحيات الممنوحة له من هيئة الرئاسة ، ويكون مسؤول امامها ويعاونه عدد من الموظفين وفقا لاحتياجات المجلس .
ثالثا – يرتبط المستشارون بهيئة الرئاسة مباشرة ، ويكونون مسؤولين امامها عن تقديم الاستشارة والخبرة للمجلس ولجانه الدائمية واعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق باعمال المجلس واختصاصاته واية مهام اخرى تكلفهم بها هيئة الرئاسة .
المادة 148
يجوز اجراء تعديلات على هذا النظام بناء على اقتراح من هياة الرئاسة او خمسين عضوا من اعضاء المجلس وبموافقة اغلبية عدد الاعضاء .
المادة 149
تكون قرارات المجلس وتنشر باللغتين العربية والكردية .
المادة 150
يعاد النظر بهذا النظام وتغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد اجراء التعديلات والمصادقة عليها .
المادة 151
تفتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتامين التواصل بين اعضاء مجلس النواب والجماهير .
المادة 152
اولا – يعمل بهذا النظام من تاريخ اقراره من قبل مجلس النواب .
ثانيا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .