عنوان التشريع: تقييم الموجودات المنقولة ملكيتها بين دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تقيم الموجودات التي يتم نقل ملكيتها بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وبين دوائر ومنشات كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم /107 في 4/10/1995 بتاريخ 16/10/1995 وفق احكام القوانين والقرارات النافذة وقت نقل تلك الموجودات.
مادة 2
تنقل ملكية موجودات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى القطاع المختلط او بالعكس وفق الطريقة التي يقرر مجلس الوزراء اعتمادها في تقييم تلك الموجودات في كل حالة على حده.
مادة 3
تسري احكام القوانين والقرارات النافذة في الدائرة المنقول منها الموجود في تقييم الموجودات المنقولة ملكيتها بين الجهات المنصوص عليها في المادة /1 من هذه التعليمات وقت نقل تلك الموجودات.
مادة 4
لا تجوز مناقلة موجودات الدولة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وبين دوائر ومنشات كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ما لم يقرر ذلك الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله او بقرار من جهة مختصة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف واجناس واقيام وكميات الموجودات المراد مناقلتها وفق القوانين والقرارات النافذة وقت نقل تلك الموجودات.
مادة 5
تشكل لجنة من ثلاثة اعضاء من الدائرة المنقول منها الموجود والدائرة المنقول اليها الموجود وديوان الرقابة المالية تتولى اجراء الكشف وتنظيم محاضر الموجودات التي يتقرر نقلها تتضمن اوصافها وانواعها واجناسها واقيامها في تاريخ الشراء والاندثارات المحتسبة عليها اذا كانت مناقلة الموجودات من والى دوائر التمويل الذاتي ويتم اجراء دور التسليم والتسلم استنادا لتلك المحاضر.
مادة 6
يعزز تسلم الموجودات المنقولة بين الجهات المنصوص عليها في المادة /1 من هذه التعليمات بمستندات الاخراج المخزني بعد تنزيل تلك الموجودات من السجل المختص المنقول منها الموجود وسجل المحاسبة /13 ويعزز التسلم بمستندات الادخال المخزني وتثبيت الموجود في سجل اثاث الدائرة المنقول اليها الموجود.
مادة 7
ا –
يحتسب الاندثار على القيمة الدفترية للموجودات وفقا للاسس الواردة في تعليمات الاندثار رقم /1 لسنة /1988 وللفترة المتبقية من العمر الانتاجي للموجود.
– ب –
للوصول الى القيمة الدفترية للموجود المنقول من دوائر التمويل المركزي الى دوائر التمويل الذاتي تؤخذ قيمة تاريخ الشراء بنظر الاعتبار ويحتسب عليها الاندثار وفق النسب المحددة بالتعليمات المذكورة كما لو ان الاندثار ساري المفعول عليها من تاريخ الشراء.
مادة 8
تسدد اقيام الموجودات المنقولة ملكيتها الى دوائر التمويل المركزي من التخصيصات المعتمدة لهذا الغرض في موازناتها الجارية او الاستثمارية وتسدد اقيام الموجودات المنقولة ملكيتها الى دوائر التمويل الذاتي او الشركات العائدة للدولة من حساب راس المال او من الاحتياطات المخصصة لهذا الغرض.
مادة 9
تقيد اقيام الموجودات المنقولة ملكيتها من دوائر التمويل المركزي والظاهرة في حسابات الموازنة الجارية او الاستثمارية ايرادا نهائيا للعدد والمادة المختصة وتقيد اقيام الموجودات المنقولة ملكيتها من دوائر التمويل الذاتي وفق نظامها المالي والمحاسبي.
مادة 10
تسري احكام هذه التعليمات على حالات نقل ملكية الموجودات بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وبين دوائر ومنشات كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة التي تمت قبل نفاذ القرار /107 لسنة /1995 في 16/10/1995 وما زالت حساباتها موقوفة سواء كانت متعلقة بحسابات الموازنة الجارية او الاستثمارية.
مادة 11
تنفذ احكام هذه التعليمات من تاريخ نشر القرار رقم /107 لسنة /1995 في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية