فتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى للاشراف على عمل الدوائر العدلية في بناية قائمقامية محافظة بابل

التصنيف ادارة عامة | قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع فتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى للاشراف على عمل الدوائر العدلية في بناية قائمقامية محافظة بابل
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:22/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6

استناد

بناء على ما جاء بكتاب مكتب المفتش العام / الادارية المرقم ( 2 / 4271 ) في 21 / 12 / 2006 ، تقرر ما ياتي :

المادة 1

فتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى للاشراف على عمل الدوائر العدلية في المحافظات كل من ( بابل ، كربلاء ، النجف ، الديوانية ، السماوة ، واسط ) ويكون مقره في بناية قائمقامية محافظة بابل .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
5 / 2 / 2007

أضف تعليقك