فتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى للاشراف على عمل الدوائر العدلية في بناية قائمقامية محافظة بابل

      التعليقات على فتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى للاشراف على عمل الدوائر العدلية في بناية قائمقامية محافظة بابل مغلقة

التصنيف ادارة عامة | قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع فتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى للاشراف على عمل الدوائر العدلية في بناية قائمقامية محافظة بابل
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:22/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6

استناد

بناء على ما جاء بكتاب مكتب المفتش العام / الادارية المرقم ( 2 / 4271 ) في 21 / 12 / 2006 ، تقرر ما ياتي :

المادة 1

فتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى للاشراف على عمل الدوائر العدلية في المحافظات كل من ( بابل ، كربلاء ، النجف ، الديوانية ، السماوة ، واسط ) ويكون مقره في بناية قائمقامية محافظة بابل .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
5 / 2 / 2007