قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل

التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 04/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 13 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

تلغى الفقرة ( ن ) من القسم ( 4 ) من مذكرة سلطة الائتلاف رقم ( 3 ) لسنة 2003 .

المادة 2

يعاد العمل بالمواد ( 285 ) الى المادة ( 293 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نفاذ امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام رقم ( 3 ) لسنة 2004 في 8 / 8 / 2004 .
المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لاعادة العمل بعقوبة الاعدام بموجب الامر رقم ( 3 ) لسنة 2004 في 8 / 8 / 2004 ولكون المواد من ( 285 الى 293 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي الغيت بموجب الفقرة ( ن ) من القسم ( 4 ) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 3 ) المتعلقة بعقوبة الاعدام ، لذا شرع هذا القانون .

أضف تعليقك