قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002

التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 15
تاريخ التشريع 04/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:5

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 15 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .

المادة 2

للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .

المادة 3

للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .

المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

كون ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 مخالفا لاحكام المادة ( 23 ) من الدستور العراقي ولحقوق الانسان والنظام العام ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك