التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4038 | تاريخ:26/03/2007 | عدد الصفحات: 21 | رقم الصفحة:1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( 4 ) من المادة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982
اصدرنا التعليمات الاتية :
الفصل الاول
فرض الضريبة
المادة 1
اولا – تفرض الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر على المدخولات الناجمة للمنتسب خلال السنة المالية والمنصوص عليها في هذه التعليمات ويقصد للمنتسب لاغراض هذه التعليمات ، كل من يعمل باجر او براتب لدى دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط او الخاص مع ملاحظة ما ياتي : –
ا – تفرض الضريبة على مدخولات المنتسب باسمه وتحسم منها بعد منحه السماح القانوني والتنزيلات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ب – تفرض الضريبة على مدخولات المراة المتزوجة الخاضعة للضريبة باسمها وتحسم منها بعد منحها السماح القانوني والتنزيلات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ج – تفرض الضريبة على دخل المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه .
د – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه .
هـ – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق .
ثانيا – ا – يقصد بالمنتسب الموظف او العامل الذي يؤدي عملا لقاء راتب او اجر .
ب – ويقصد بالسنة المالية ، السنة التي ينجم فيها الدخل والتي تبدا في 1 / 1 من كل سنة وتنتهي في 31 / 1 من السنة ذاتها .
ثالثا – تفرض الضريبة على مدخولات الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر وفقا لما ياتي : –
ا – في حالة عدم وجود الوالدين كوفاتهما يعتبر الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر مكلفا مستقلا بذاته وتقدر الضريبة باسم الوصي او القيم .
ب – يضاف دخل الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر الى دخل والده وتقدر الضريبة باسم الاب .
ج – في حالة وفاة الوالد يعتبر الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر مكلفا مستقلا بذاته وتقدر الضريبة عليه باسم الام او الوصي او القيم .
رابعا – يعامل الولد المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر معاملة المكلف المستقل بذاته وتقدر الضريبة باسمه .
الفصل الثاني
المدخولات الخاضعة للضريبة
المادة 2
تخضع المدخولات التالية للضريبة
اولا – الرواتب والاجور .
ثانيا – مخصصات السكن والاقامة مع مراعاة احكام المادة ( 6 ) من هذه التعليمات وعلى النحو الاتي :
ا – تخضع مخصصات السكن او الاقامة المدفوعة للمنتسب نقدا بكاملها .
ب – اذا كان صاحب العمل قد هيأ سكنا مجانيا لمنتسبيه فيضاف الى دخل المنتسب ما ياتي :
1 – نسبة ( 15% ) خمس عشرة من المئة من الراتب الشهري او الاجر الشهري لقاء السكنى غير المؤثثة .
2 – نسبة ( 20% ) عشرون من المائة من الراتب الشهري او الاجر الشهري لقاء السكنى المؤثثة .
ج – اذا كان المنتسب يشغل قسما من البناية او الدار المتخذة مركزا او سكنا لصاحب العمل فيضاف الى دخله لقاء السكنى المجانية نسبة ( 10% ) عشر من المئة من الراتب الشهري او الاجر الشهري .
د – في حالة قيام صاحب العمل باسكان منتسبيه في احد الفنادق وعدم صرف مخصصات سكن لهم ، فيضاف الى دخلهم لقاء السكنى المجانية نسبة ( 20% ) عشرين من المئة من الراتب الشهري او الاجر الشهري لقاء السكنى المجانية .
هـ – في حالة قيام صاحب العمل باسكان منتسبيه في كرافانات او دور متنقلة في موقع العمل او في اي محل اخر يتخذ مركزا لاسكانهم في تلك الكرافانات او الدور المتنقلة فيضاف الى دخلهم لقاء السكنى المجانية نسبة ( 5% ) خمس من المئة من الراتب الشهري او الاجر الشهري .
ز – اذا كان المنتسب يستحق مخصصات سكن محددة بموجب عقد العمل وقام صاحب العمل باسكانه مجانا وعدم صرف المخصصات المنصوص عليها في عقد استخدامه ، فيراعى عند تطبيق ما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بان لا تزيد مخصصات السكن المضافة عن المبلغ المنصوص عليه في عقد العمل .
ثالثا – مخصصات الطعام وعلى النحو الاتي :
ا – تكون مخصصات الطعام المدفوعة للمنتسب نقدا خاضعة للضريبة بكاملها .
ب – اذا جهز صاحب العمل وجبة او وجبات طعام مجانية لمنتسبيه او ساهم في تجهيزها ، فيضاف الى دخلهم لقاء مخصصات الطعام نسبة ( 10% ) عشر من المئة من الراتب الشهري او الاجر الشهري على ان لا تزيد عن مبلغ الكفالة المقرر او المدفوع لوجبات الطعام الشهرية او مبلغ المسامة في اعدادها ايهما اقل .
رابعا – مدخولات العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتي تشمل :
ا – الراتب الشهري الذي يستحقه المنتسب بموجب الامر رقم ( 30 ) في 8 / 9 / 2003 او اي تشريع يحل محله .
ب – اجور الاعمال الاضافية التي يستحقها المنتسب .
ج – المخصصات التي يستحقها المنتسب وفقا لما يقرره صاحب العمل وهي :
1 – مخصصات الموقع الجغرافي .
2 – مخصصات الخطورة والمخصصات الاستثنائية .
3 – مخصصات الخدمة الجامعية .
4 – مخصصات الخدمة الخارجية .
5 – المخصصات الرقابية .
6 – اي مخصصات يقررها صاحب العمل .
7 – المبالغ المدفوعة من صاحب العمل الى المنتسب والتي ليس لها علاقة بنفقات تنفيذ العمل .
8 – قيمة اي مزايا غير منصوص عليها في الفقرات ( 1 – 7 ) من هذا البند يستلمها المنتسب من صاحب العمل والتي ليس لها علاقة بتنفيذ العمل .
الفصل الثالث
التنزيلات
المادة 3
ينزل من دخل المنتسب الخاضع للضريبة المبالغ المدفوعة والمؤيد دفعها خلال سنة نجوم الدخل بوثائق مقبولة وذلك على النحو الاتي :
اولا – اقساط التامين على الحياة ووفق الشروط الاتية :
ا – ان تكون شركة التامين عراقية .
ب – ان لا يزيد مجموع الاقساط على ما يرد في قانون ضريبة الدخل .
ج – ان يكون قسط التامين مدفوعا خلال السنة المالية التي يعود اليها وبتاييد من شركة التامين العراقية .
ثانيا – تنزل اقساط التامين عن الزوجة ربة البيت والتي ليس لها دخل خاضع للضريبة وكذلك الاولاد القاصرين الذين ليس لهم دخل خاضع للضريبة على ان لا يتجاوز مجموع اقساط التامين ما يرد في قانون ضريبة الدخل .
ثالثا – تنزل اقساط التامين المدفوعة عن الزوجة التي لها دخل خاضع للضريبة وكذلك الاولاد القاصرين الذين لهم دخل في حالة دمج مدخولات الزوجة او القاصرين مع دخل الزوج على ان لا يتجاوز اقساط قسط التامين ما يرد في قانون ضريبة الدخل .
رابعا – تنزل اقساط التامين الاخرى المدفوعة من المكلف والتي ليس لها علاقة بمصادر الدخل والمدفوعة خلال السنة المالية ، على ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية على ان لا يتجاوز مبلغ قسط التامين المبلغ الوارد في قانون ضريبة الدخل .
خامسا – النفقة الشرعية المحكوم بها بحكم قضائي مكتسب درجة البتات والمدفوعة نقدا من المكلف لمن لا يستحق عنهم السماح القانوني وفق احكام هذه التعليمات .
سادسا – التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا ، على ان يصدر بيان من وزير المالية باسماء تلك الجهات .
سابعا – التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من جهة رسمية .
ثامنا – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا ، عدا ضريبتي الدخل والعقار مثل رسم الاشتراك في المنظمات غير الحكومية كالنقابات المهنية والجمعيات والاندية ورسم الطابع ورسم التامين الصحي وغيرها .
تاسعا – المبالغ التي تحسم لحساب الصندوق القومي الفلسطيني من رواتب واجور الموظفين والمنتسبين والعمال الفلسطينيين وان سبق لهم التجنس بجنسية اخرى والذين يشتغلون في العراق .
عاشرا – التوقيفات التقاعدية والاشتراكات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
حادي عشر – في حالة خضوع المنتسبين غير العراقيين العاملين في العراق لقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي في بلدهم وتسديدهم مبالغ الاشتراكات عن اجورهم التي يستلمونها في العراق الى بلدهم ، فتنزل من مدخولاتهم على ان لا تزيد على النسبة المقررة بقوانين التقاعد والضمان العراقية التي يتم حسمها من المنتسبين العراقيين وفي حالة زيادتها يجب التاييد من جهة رسمية ذات اختصاص على ذلك .
المادة 4
لا يمنح المنتسب تنزيلات عن عمله الثانوي باستثناء التوقيفات التقاعدية او اشتراكات الضمان الاجتماعي .
الفصل الرابع
السماحات القانونية
المادة 5
اولا – تمنح السماحات القانونية للافراد المقيمين فقط وقبل فرض الضريبة استنادا الى القسم ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 وعلى النحو الاتي :
ا – ( 2500000 ) مليونان وخمسمائة الف دينار سنويا ( 208333 دينار لكل شهر ) للاعزب او الارمل او المطلق او المتزوج الذي تخضع مدخولات زوجته بصورة مستقلة .
ب – ( 4500000 ) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 375000 دينار لكل شهر ) للمتزوج وزوجته ربة البيت او تم دمج مدخولاتها مع مدخولاته .
ج – ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار ( 41667 دينار لكل شهر ) للمراة المتزوجة والتي لها دخل خاضع للضريبة وزوجها عاجز كليا عن العمل وليس له مورد بعد ان تؤيد ذلك للسلطة المالية .
د – ( 3200000 ) ثلاثة ملايين ومائتا الف دينار ( 266667 دينار لكل شهر ) للارملة او المطلقة المستقلة بذاتها .
هـ – يمنح المنتسب لذاته سماحا اضافيا مقداره ( 300000 ) ثلاثمائة الف دينار ( 25000 دينار شهريا ) اذا اكمل سن الثالثة والستين من العمر .
و – ( 200000 ) مائتا الف دينار ( 16667 دينار لكل شهر ) يضاف الى سماح الاشخاص التالين عن كل ولد من اولادهم مهما بلغ عددهم :
1 – الرجل الارمل .
2 – الرجل المطلق الحاصل على حجة بالوصاية على الاولاد من محكمة مختصة .
3 – الرجل المتزوج الذي يخضع دخل زوجته للضريبة بصورة مستقلة ، او تم دمج مدخولات زوجته مع مدخولاته ، او كانت زوجته ربة بيت .
4 – المراة المتزوجة التي لها دخل خاضع للضريبة وزوجها عاجز كليا عن العمل .
5 – الارملة .
6 – المطلقة .
ثانيا – لا تمنح السماحات القانونية للمنتسب غير المقيم .
ثالثا – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من العمل ولهم دخل مستقل يزيد على ( 200000 ) مائتي الف دينار سنويا ولو كانوا مستمرين على الدراسة .
رابعا – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر ، وتمنح السماح المقرر عن اولادها في الحدود او الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
خامسا – اذا تم زواج المنتسب او رزق بولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر .
سادسا – في حالة افتراق الزوج عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفى احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من السنة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر .
سابعا – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة .
ثامنا – اذا كان المقيم غير عراقي وتعاقد مع الحكومة او تم استخدامه للتدريس في العراق ، فيمنح في هذه الحالة السماح القانوني كاملا .
تاسعا – لا يتمتع اي منتسب يخضع لضريبة الدخل عن عدة مصادر دخل باكثر من سماح قانوني واحد .
عاشرا – يمنح المنتسب المقيم العراقي السماح القانوني الكامل خلال سنة نجوم الدخل وفق الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات بصرف النظر عن تاريخ بدء عمله خلال السنة المالية او وفاته .
حادي عشر – عندما لا يكون صاحب العمل رئيسا ، لا يمنح المنتسب السماحات القانونية .
الفصل الخامس
الاعفاءات والاستثناءات
المادة 6
تكون المدخولات التالية معفاة من الضريبة :
اولا – الرواتب التقاعدية ومختلف انواع المكافات الممنوحة عن نهاية الخدمة للعراقيين .
ثانيا – نفقات علاج المنتسب التي يدفعها صاحب العمل اذا اصيب اثناء تادية واجبات وظيفته او بسببها .
ثالثا – اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافاة او تعويض لعائلة المتوفى ، او اي تعويض يدفع للمنتسب مقابل الاصابة باذى او وفاة .
رابعا – تذاكر السفر المجانية التي تمنح للمنتسبين العراقيين عن الاعمال المنوطة بهم .
خامسا – مخصصات البعثات والزمالات الممنوحة للطلاب .
سادسا – المخصصات الممنوحة للموفدين لاغراض الدراسة او التدريب ذات العلاقة بالعمل .
سابعا – تذاكر السفر المجانية او النفقات الحقيقية التي تدفع للاجانب المنتسبين بعقود عند استقدامهم لاول مرة او تجديد عقودهم او تركهم العراق نهائيا لانتهاء عملهم او سفرهم بالاجازة .
ثامنا – مخصصات الايفاد ، او المخصصات الجغرافية التي يتقاضاها المنتسبون الاجانب من اصحاب عملهم في الخارج بسبب عملهم في العراق ، او من فرع الشركة في العراق وبما لا يزيد على ( 25 ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الشهري شرط اثبات تقاضيهم هذه المخصصات بصورة منفصلة عن الراتب الشهري .
تاسعا – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومنتسبيها من غير العراقيين .
عاشرا – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات العربية والاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين ( من غير العراقيين ) ، اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية ( من غير العراقيين ) فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل .
حادي عشر – رواتب ومخصصات موظفي الوكالات والمنظمات الدولية ( من غير العراقيين ) التي لها علاقة بهيئة الامم المتحدة والمنظمات العاملة فيها .
ثاني عشر – مخصصات التامين الصحي .
ثالث عشر – مخصصات السكن والاقامة والنقل والطعام والملابس والخطورة الممنوحة للعاملين في القطاع الخاص والتي لا يزيد مجموعها على نسبة ( 30% ) ثلاثين من المئة من الراتب او الاجر الشهري ، اما بالنسبة للعاملين في الدولة والقطاع العام والمختلط فيشمل الاستثناء الذي لا يزيد على نسبة ( 30% ) ثلاثين من المئة من الراتب الشهري كافة المخصصات الممنوحة لهم .
رابع عشر – مدخولات المنتسبين ( غير العراقيين ) العاملين لدى المتعاقدين والمتعاقدين الثانويين الاجانب ( غير العراقيين ) الواردة بالامرين المرقمين ( 17 ) المعدل في السابع والعشرين من حزيران لسنة 2003 و ( 49 ) في التاسع عشر من شباط لسنة 2004 الصادرين عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) .
خامس عشر – المبالغ المعفاة بموجب اي قانون خاص ، او اي اتفاق دولي يكون العراق طرفا فيه .
الفصل السادس
دمج المدخولات
المادة 7
يجوز دمج مدخولات الزوجين وحسم الضريبة من مدخولات الزوج وفق الاسس الاتية :
اولا – تعتبر المراة المتزوجة مكلفة بذاتها لذا لا تضاف مدخولاتها الى مدخولات زوجها كقاعدة عامة ويجوز دمج مدخولاتهما عند تحقق احدى الحالات الاتية :
ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة .
ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني .
ج – اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها .
ثانيا – يقصد بالسماح القانوني للزوج ، المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( اولا ) من هذه المادة سماحا لذاته واولاده وبالنسبة لسماح الزوجة في الفقرة ( 1 / ج ) سماحا لذاتها فقط عند تطبيق شروط الدمج .
ثالثا – عند تحقق احدى الحالات المذكورة في البند ( اولا ) من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته ولاولاده .
رابعا – لاغراض تطبيق احكام هذه التعليمات يقدم طلب الدمج موقعا من الزوجين معا الى صاحب العمل الرئيسي للزوج خلال مدة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من السنة المالية ذاتها .
خامسا – على صاحب العمل الرئيسي للزوج بعد التاكد من تحقق شروط الدمج ان يقوم بدمج دخل الزوجين واخبار صاحب عمل الزوجة بالدمج مستوضحا عن مدخولاتها لغرض اضافتها الى مدخولات الزوج وحسم الضريبة من راتبه ، ويلزم صاحب عمل الزوجة باخبار صاحب عمل الزوج عن كل تغيير يطرا على دخل الزوجة خلال السنة .
سادسا – اذا زالت اسباب الدمج خلال السنة المالية فيعاد فصل دخل الزوجين بطلب من اي منهما وتحتسب الضريبة على مدخولات كل منهما مستقلا وفقا للقواعد العامة ، وعلى صاحب العمل الرئيسي الذي قام بالدمج اخبار صاحب عمل الزوجة عن كل تغيير يطرا على كيفية احتساب الضريبة .
ب – اذا قدمت الزوجة ( المنتسبة ) تاييدا من الهيئة العامة للضرائب ان الزوج مسجل وليس له دخل خاضع للضريبة ، فيقدم طلب الدمج الى صاحب عمل الزوجة ونسخة الى الفرع الضريبي المسجل فيه الزوج .
ج – تفرض الضريبة في الحالتين المنصوص عليها في ( ا ) و ( ب ) من هذا البند باسم الزوج وتجبى من راتب الزوجة بعد تنزيل السماح القانوني الذي يستحقه الزوج والزوجة والاولاد .
تاسعا – اذا كان الزوج منتسبا وكانت مدخولاته دون السماح القانوني المقرر له وقدم طلب دمج المدخولات ، يقوم صاحب عمل الزوج بناءا على طلبه باخبار صاحب عمل الزوجة بمدخولات الزوج لغرض اضافتها الى مدخولات الزوجة وحسم الضريبة من راتبها بعد تنزيل السماح القانوني الذي يستحقه الزوج والزوجة والاولاد ، ويلزم صاحب عمل الزوج باخبار صاحب عمل الزوجة عن كل تغيير يطرا على دخل الزوج خلال السنة .
الفصل السابع
مقياس الضريبة
المادة 8
تفرض الضريبة على دخل المنتسب بعد منحه التنزيلات والسماحات القانونية والاعفاءات والاستثناءات المنصوص عليها في المواد ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) من هذه التعليمات وفق اسس الاحتساب الاتية :
اولا – على اساس الاحتساب السنوي للضريبة .
ا – نسبة ( 3% ) ثلاث من المئة لغاية ( 250000 ) مائتان وخمسون الف دينار .
ب – نسبة ( 5% ) خمسة من المئة ما زاد على ( 250000 ) مائتان وخمسون الف دينار ولغاية ( 500000 ) خمسمائة الف دينار .
ج – نسبة ( 10% ) عشرة من المئة ما زاد على ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ولغاية ( 1000000 ) مليون دينار .
د – نسبة ( 15% ) خمس عشرة من المئة ما زاد على ( 1000000 ) مليون دينار .
ثانيا – على اساس الاحتساب الشهري للضريبة بعد تقسيم مقياس الضريبة السنوي على ( 12 ) شهرا .
ا – نسبة ( 3% ) ثلاث من المئة لغاية ( 20833 ) دينارا .
ب – نسبة ( 5% ) خمسة من المئة ما زاد على ( 20833 ) دينارا ولغاية ( 41667 ) دينارا .
ج – نسبة ( 10% ) عشرة من المئة ما زاد على ( 41667 ) دينارا ولغاية ( 83333 ) دينارا .
د – نسبة ( 15% ) خمس عشرة من المئة ما زاد على ( 83333 ) دينارا .
الفصل الثامن
تحصيل الضريبة
المادة 9
اولا – على كل صاحب عمل ان يستقطع مبلغ الضريبة المستحقة وفق هذه التعليمات ويدفعها الى الهيئة العامة للضرائب وفق المواعيد المبينة في المادة ( 11 ) من هذه التعليمات ، وبالنسبة للدوائر الممولة مركزيا تستقطع الضريبة وتبلغ الهيئة العامة للضرائب بمبلغها شهريا .
ثانيا – يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد منتسبيه الذي يتولى ادارته صاحب عمل لاغراض تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بمنتسبيه .
ثالثا – يخضع للعقوبات المنصوص عليها في المواد ( 56 ) و ( 57 ) و ( 58 ) و( 59 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 كل من يقدم معلومات كاذبة او لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
رابعا – على الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة التي لها تعامل مع الشركات الاجنبية عدم النص في العقود التي تبرم معها على تحمل الجانب العراقي لضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبي الشركات العاملة في العراق .
خامسا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام والمختلط والخاص عند تعاقدها مع مقاول لغرض تقديم سلع وخدمات ان تطالب المتعاقد بتقديم براءة ذمة الاستقطاع المباشر .
الفصل التاسع
كيفية استقطاع الضريبة ومواعيد تسديدها
المادة 10
على صاحب العمل اتباع ما يلي لغرض تامين حسم الضريبة ومواعيد تسديدها :
اولا – ا – مسك سجل خاص تدون فيه الرواتب والمخصصات والاجور لكل شخص منتسب لديه ، ويكون صاحب العمل مسؤولا وضامنا لاداء الضريبة المتحققة نتيجة عدم تدوين هذه المدخولات في السجل المذكور .
ب – يخضع السجل للتدقيق من الهيئات التدقيقية والتفتيشية التي توفرها الجهات المختصة .
ثانيا – يجري استقطاع الضريبة من مدخولات المنتسبين في كل شهر من اشهر السنة المالية بالطريقة المنصوص عليها في هذه التعليمات ، ويتم توريد الضريبة المستقطعة الى قسم الاستقطاع المباشررر في الهيئة العامة للضرائب او الى وحدة الاستقطاع المباشرر في احدى فروع الهيئة اما نقدا او بموجب شيكات مصدقة او من خلال الجهاز المصرفي .
ثالثا – يتم ارسال الاستقطاعات الضريبية شهريا الى الهيئة العامة للضرائب او الى احد فروعها او الى الجهة التي تحددها دائرة المحاسبة في وزارة المالية خلال خمسة عشر يوما من الشهر التالي لشهر الاستقطاع .
رابعا – يجب على صاحب العمل خلال المدة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، ملء التصريح الشهري لضريبة الاستقطاع المباشر المعد من الهيئة العامة للضرائب بنسختين . ولصاحب العمل تقديم تصريح شهري معدل لضريبة الاستقطاع المباشر بنسختين لغرض تعديل التصريح الاصلي المقدم سابقا . ويبقى صاحب العمل خاضعا للغرامات والفوائد المثبتة في البندين ( سادسا ) و( ثامنا ) من هذه المادة .
خامسا – يقوم صاحب العمل باجراء تسوية في الشهر الاخير من السنة المالية بتعديل الزيادة او النقص في مقدار الضريبة التي ستتحقق على مدخولاته عند انتهاء السنة باستخدام الصفحة الثانية من الاستمارة ( ض . د / 4 ا ) .
سادسا – ذا لم يتم دفع الضريبة كما هو منصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة بالمواعيد المحددة لها ، تفرض على صاحب العمل اضافة نسبة ( 5% ) خمسة من المئة من مبلغ الضريبة بعد مرور ( 21 ) يوما على التاريخ المحدد للتسديد وتضاعف النسبة بعد مرور ( 21 ) واحد وعشرين يوما من انقضاء المدة الاولى .
سابعا – يلتزم صاحب العمل بدفع الضريبة وفق البند ( ثالثا ) من هذه المادة وكذلك المبالغ الاضافية المنصوص عليها في البند ( سادسا ) من هذه المادة ، وللهيئة العامة للضرائب ان تعفي صاحب العمل من الاضافة كلها او قسم منها او ردها بعد دفعها اذا اقتنعت ان تاخر الدفع كان لسبب مقبول .
ثامنا – اذا لم يتم دفع الضريبة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المواعيد المحددة ، يتم فرض فائدة مساوية للفوائد المصرفية الحالية التي يفرضها مصرف الرافدين على تسهيلات السحب على المكشوف ، على مبلغ الاستحقاق الضريبي لغاية تاريخ الدفع وفقا اي قرار للقرار رقم 307 لسنة 1984 ، تستخدم المعادلة التالية لاحتساب الفائدة المفروضة عن كل يوم تاخير :
ايام التاخير نسبة الفائدة
المجموع المتاخر × ـــــ × ـــــ
360 100
تاسعا – يعد صاحب العمل مسؤولا عن دفع مبلغ الضريبة المستقطع منه بموجب احكام هذه التعليمات لقسم الاستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب او الى وحدة الاستقطاع المباشر في فروع الهيئة او الى الجهة التي تحددها السلطة المالية ، حتى في حالة عدم استقطاعه لها من الرواتب والمخصصات المدفوعة الى منتسبيه ، ويجوز له استعادة الضريبة المدفوعة منه من استحقاقات المنتسب المستقبلية .
الفصل العاشر
الاستمارات والجداول
المادة 11
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة في شان اعداد وتنظيم استمارة ( ض . د / 4 ، أ ) وجدول استقطاعات الضريبة ومواعيد تقديمها الى قسم الاستقطاع المباشر في مركز الهيئة العامة للضرائب او فروعها .
اولا – يقوم صاحب العمل بطلب العدد الكافي من الاستمارة ( ض . د / 4 ، أ ) في بداية السنة من قسم الاستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب او فروعها ، ويكلف المنتسب وصاحب العمل بملئها بنسختين على الشكل الاتي :
ا – الصفحة الاولى من استمارة ( ض . د / 4 ، أ )
1 – عند تسلم الاستمارة يقوم صاحب العمل بتوزيعها على المنتسبين ويطلب منهم ملء الصفحة الاولى منها والتوقيع عليها واعادتها اليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ التسليم .
2 – بعد استعادة الاستمارة يقوم الموظف المختص ( المدير المالي او المحاسب المختص او من يقوم مقامه ) بتدقيق صحة المعلومات ( مثل شهادات الزواج والولادة والوفاة وغيرها ) وبوثائق تثبت ذلك ويحدد السماح الذي يستحقه للسنة المالية بحسب هذه التعليمات ، ثم يقوم بعدها بترقيم الاستمارات بصورة متسلسلة ابتداءا من الرقم ( 1 ) .
3 – اذا لم يقدم المنتسب استمارة ( ض . د / 4 ، أ ) لاي سنة مالية ، فيمنح فقط سماح الاعزب لغاية تقديم الاستمارة .
ب – الصفحة الثانية من استمارة ( ض . د / 4 ، أ )
1 – في نهاية السنة التقويمية يقوم موظف الحسابات لدى صاحب العمل بتدوين مجموع المدخولات التي يتقاضاها المنتسب مع بيان تفاصيلها وحسب الفقرات المبينة بالاستمارة ( ض . د / 4 ، أ ) ومن ثم يقوم باحتساب الضريبة عنها بعد تنزيل المبالغ غير الخاضعة للضريبة والتنزيلات الاخرى الواردة في المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل والسماح القانوني الذي يستحقه .
2 – يصادق على صحة المعلومات المدونة في الاستمارة ( ض . د / 4 ، أ ) من رئيس الدائرة والمحاسب او من يقوم مقامهما .
ثانيا – يعد جدول استقطاعات الضريبة من صاحب العمل على النحو الاتي :
ا – ينظم جدول استقطاعات الضريبة المعد من الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر بنسختين من الموظف الحسابي المختص في نهاية كل سنة مالية متضمنا كافة المدخولات والتنزيلات والسماحات القانونية منقولة عن الصحفة الثانية من الاستمارة ( ض . د / 4 ، أ ) ثم يتم ملء اعمدة الجدول .
ب – لا يجوز استعمال جدول استقطاعات يختلف عن الجدول المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .
ج – يصادق على صحة تفاصيل المدخولات في الجداول من رئيس الدائرة والمحاسب او من يقوم مقامهما .
ثالثا – تقدم نسختان من الاستمارات والجداول المشار اليها في هذه الصفحة الى قسم الاستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب ، او في الفروع المعنية حسب الموقع الجغرافي ، ويكون اخر موعد لتقديمها ( 31 / 3 ) من السنة المالية التالية .
رابعا – للسلطة المالية ان تمدد فترة تقديم الجداول والاستمارات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة الى مدة مناسبة اذا اقتنعت بوجود اسباب مقبولة بشرط قيام صاحب العمل بتسديد الضريبة عن منتسبيه للسنة المالية المعنية .
خامسا – يلزم صاحب العمل بتقديم الجداول والاستمارات في مواعيدها المحددة ، ويكون المكلف عرضة للمسائلة القانونية المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل والقرارات ذات الصلة ولوزير المالية او من يخوله ان يعفي صاحب العمل من المساءلة القانونية اذا اقتنع ان التاخير او المخالفة كان بسبب مقبول .
سادسا – اذا لم يقدم صاحب العمل الجداول والاستمارات في المدة المحددة تقوم الهيئة العامة للضرائب باحتساب الضريبة المتحققة على منتسبيه ومطالبة صاحب العمل بدفعها ، وعندها للهيئة العامة للضرائب الامتناع عن اجراء اي معاملة لصاحب العمل ما لم يتم تسديد الضريبة بالكامل وتقديم الجداول والاستمارات .
سابعا – تقدم الاستمارات والجداول والمراسلات الواردة الى الهيئة العامة للضرائب وفروعها باللغة العربية او اللغة الكردية .
الفصل الحادي عشر
مقسوم الارباح
المادة 12
اولا – اذا كان احد المنتسبين مساهما في شركة محدودة غير معفاة بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ( 20 ) لسنة 1998 ، فعليه ان يقدم الى صاحب عمله الرئيسي بيانا خطيا بنسختين يتضمن ما ياتي :
ا – اسمه الكامل .
ب – عنوان ومحل اشتغاله .
ج – اسم الشركة المساهم فيها .
د – مقدار حصته من الربح المدفوع له او المقيد لحسابه مؤيدا من الشركة .
ثانيا – ترفق نسخة من البيان مع الاستمارة ( ض . د / 4 ، أ ) وتحفظ النسخة الثانية في دائرته او محل اشتغاله .
ثالثا – يؤخذ بنظر الاعتبار مقدار حصة الربح المذكورة في البيان لغرض التصاعد الضريبي فقط عند احتساب ضريبة الدخل على مدخولاته الاخرى تطبيقا لاحكام الفقرة ( السادسة ) من المادة ( الثانية ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ، اما اذا لم تكن لديه مصادر دخل اخرى فيجري احتساب التصاعد في قسم الاستقطاع المباشر او وحدة الاستقطاع المباشر في الفرع المختص .
الفصل الثاني عشر
اعادة الضريبة المحسومة زيادة
المادة 13
تقوم الهيئة العامة للضرائب برد الضريبة المستوفاة زيادة من المنتسب دون الحاجة الى قيامه بتقديم طلب بعد التاكد من عدم وجود ضرائب متحققة عن مصادر دخله الاخرى .
الفصل الثالث عشر
الاعتراف والاستئناف على احتساب الضريبة
المادة 14
اولا – يتم تقديم الاعتراض على النحو الاتي :
ا – لصاحب العمل بعد تبليغه بالدخل المقدر على منتسبيه والضريبة المترتبة بذمتهم ان يقدم اعتراضا خطيا الى الهيئة العامة للضرائب ( قسم الاستقطاع المباشر ) خلال ( 21 ) واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب الاعتراض والتعديل الذي يطلبه مقدما البيانات والوثائق اللازمة من الدخل لاثبات اعتراضه .
ب – للمنتسب بعد تبليغه بالدخل المقدر عليه والضريبة المترتبة بذمته ان يقدم اعتراضا خطيا الى الهيئة العامة للضرائب ( قسم الاستقطاع المباشر ) عن طريق دائرته ومشفوعا برايها القانوني خلال ( 21 ) واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب الاعتراض والتعديل الذي يطلبه مقدما البيانات والوثائق اللازمة من الدخل لاثبات اعتراضه .
ج – للهيئة العامة للضرائب ( قسم الاستقطاع المباشر ) ان تقبل الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) و( ب ) من هذا البند بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من البند ( اولا ) من هذه المادة اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لسبب مقبول .
د – لا ينظر في الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند ما لم يتم دفع الضريبة المقدرة خلال مدة الاعتراض ، وفي حالة عجزه عن دفع كامل الضريبة المقدرة ، فللهيئة العامة للضرائب بعد اقتناعها بذلك استيفاؤها باقساط .
ثانيا – يتم استئناف القرار الصادر بنتيجة الاعتراض على النحو الاتي :
ا – للشخص الذي رفضت الهيئة العامة للضرائب اعتراضه على مقدار الدخل او الضريبة ان يستانف قرارها لدى اللجنة الاستئنافية بعريضة يقدمها اليها خلال ( 21 ) واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه وعليه ان يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى .
ب – للهيئة العامة للضرائب ان تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية اذا اقتنعت بان المستانف تاخر عن تقديمه لسبب مقبول .
ج – لا ينظر في الاعتراض والاستئناف على تقدير الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ما لم يدفع المستانف الضريبة خلال مدة الاعتراض والاستئناف المنصوص عليها في القانون .
د – في حالة عجز المستانف عن دفع كامل الضريبة المقدرة نقدا حسبما نصت عليه الفقرة ( ج ) من هذا البند ، فللسلطة المالية بعد اقتناعها بذلك ان تستوفى الضريبة المقدرة على النحو الاتي :
1 – يستوفى مبلغ ( 10% ) عشر من المائة من الضريبة المقدرة على المستانف عند تقديم الاعتراض او الاستئناف ولا ينظر بها ما لم تدفع هذه النسبة خلال المدة المبينة في الفقرة ( ج ) من هذا البند .
2 – يستوفى المتبقي من الضريبة المقدرة باقساط شهرية متساوية على ان لا تتجاوز اثني عشر قسطا شهريا وبخلافه يعرض الامر على وزارة المالية .
3 – اذا تاخر المستانف عن دفع احد الاقساط خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه ، تصبح الاقساط الباقية مستحقة الدفع فورا دون حاجة الى انذار ، ولا يواصل السير في الاعتراض او الاستئناف حيث يعتبر التقدير قطعيا وللوزير او من يخوله الموافقة على استمرار المستانف بدفع الاقساط واعفائه من دفع المبلغ الاضافي اذا اقتنع بان المستانف تاخر عن الدفع لسبب مقبول .
هـ – على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا ظهر لها بان المستانف قد تاخر في دفع الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة او المقسطة ما لم يبادر الى دفعها ، ويبلغ المستانف والهيئة العامة للضرائب بيوم المرافعة امام لجنة الاستئناف قبل موعده بسبعة ايام في الاقل ، وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين ، او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها ، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك ، كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما دون عذر مشروع ، او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة .
و – تكون قرارات اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في هذا البند والمشكلة بموجب المادة السابعة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 قابلة للتمييز وفقا للمادة الاربعين منه .
المادة 15
تلغى التعليمات الخاصة بطريقة الاستقطاع المباشر رقم ( 3 ) لسنة 1983 .
ثانيا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتبارا من 1 / 1 / 2005 .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية