قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 18/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 2 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى نص البند ( ثالثا ) من المادة ( 13 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) ويحل محله ما ياتي :
ثالثا – تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة اصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تسهيل سير العمل في هيئات محكمة التمييز الاتحادية والاسراع بحسم وانجاز الدعاوي . شرع هذا القانون .

أضف تعليقك