ايقاف العمل بالفقرة 2 من قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 1997

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع ايقاف العمل بالفقرة 2 من قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 1997
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4021 | تاريخ:16/04/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:9


استناد

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (11) لسنة 1995.
قررنا ما ياتي: –

المادة 1

ايقاف العمل بالفقرة 2 من قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1997.

المادة 2

ينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة 2006 المالية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الدكتور احمد عبد الهادي الجلبي
نائب رئيس الوزراء
وزير المالية الوكالة

أضف تعليقك