استيفا وتسجيل وايداع المبالغ المنصوص عليها في القرار 47/ 1996

      التعليقات على استيفا وتسجيل وايداع المبالغ المنصوص عليها في القرار 47/ 1996 مغلقة

عنوان التشريع: استيفا وتسجيل وايداع المبالغ المنصوص عليها في القرار 47/ 1996
التصنيف: تعليمات

الفصل الاول
الاستيفاء
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تستوفـى المبالـغ التالية، المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (47) في
15/5/1996 عن اصل النماذج المطبوعة والمعدة من وزارة العدل المبينة ازاءها، لمرة واحدة، ولا يستوفى عن صورها اي مبلغ عدا صورة السجل العقاري (صورة قيد نموذج 25):
ا – (-/1000) الف دينار عن كل من استمارات المعاملات والتصرفات العقارية التالية:
اولا – نموذج (10).
ثانيا- نموذج (59).
ب – (-/500) خمسمائة دينار عن:
اولا – نموذج سند الملكية العقارية (نموذج 23).
ثانيا – نموذج صورة السجل العقاري (صورة قيد نموذج 25).
جـ – (-/500) خمسمائة دينار عن كل من نماذج طلبات المعاملات التي تتم لدى محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية مثل:
اولا – نموذج معاملة الوصية.
ثانيا – نموذج معاملة الوصاية.
ثالثا – نموذج معاملة الحجر والقيمومة.
رابعا – نموذج معاملة عقد الزواج.
خامسا – نموذج معاملة القسام الشرعي.
سادسا – نموذج معاملة التخارج.
سابعا – نموذج معاملة حجة الولادة.
د – (-/500) خمسمائة دينار عن كل من نماذج المعاملات التي توثق لدى الكاتب العدل مثل:
اولا – نموذج الانذار.
ثانيا – نموذج اي عقد من العقود.
ثالثا – نموذج شهادة ملكية الدائن.
رابعا – نموذج اي كفالة من الكفالات.
خامسا – نموذج اي تعهد من التعهدات.
سادسا – نموذج وكالة عامة مطلقة.
سابعا – نموذج وكالة عامة لمحام.
ثامنا – نموذج وكالة خاصة.
تاسعا – نموذج وكالة خاصة لمحام.
عاشرا – نموذج اقرار واعتراف.
حادي عشر – نموذج ورقة لتنظيم صكوك الكاتب العدل.

مادة 2
تستوفى المبالغ المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات من قبل الموظف الحسابي بموجب وصل قبض محاسبة (37/ا) وتسجل (امانات الحوافز).

مادة 3
لا يجوز استيفاء اي مبلغ من اي من النماذج غير المطبوعة وغير المعدة من وزارة العمل.

الفصل الثاني
التسجيل
مادة 4
تسجل المبالغ المستوفاة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات في سجل الامانات، وبحقل خاص تحت اسم (امانات الحوافز).

الفصل الثالث
الايداع
مادة 5
تودع المبالغ المستوفاة بموجب هذه التعليمات مع واردات الدائرة لدى المصرف المتعامل معه ضمن حساب الامانات في حالة اتباع النظام اللامركزي، اما في حالة اتباع النظام المركزي، فتسلم المبالغ الى الخزينة، ضمن حساب الامانات ايضا.

مادة 6
ينظم صك بمبلغ امانات الحوافز في نهاية كل شهر يرسل الى وزارة العدل لايداعه في الحساب الخاص بامانات الحوافز، على ان ترفق به قوائم بمفردات المبالغ المستوفاة خلال الشهر، وتعطى نسخة منه الى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة الكتاب العدول لغرض التدقيق.

مادة 7
يقوم وزير العدل او من يخوله بتشغيل الحساب الخاص بامانات الحوافز فيما يتعلق بايداعها وصرفها.

الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
مادة 8
ا –
لا يقبل اي نموذج من النماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات لم يحصل عليه صاحب العلاقة من الموظف المختص في المحكمة او الدائرة المختصة، معززا بتوقيع هذا الموظف ومصادقة القاضي المختص او رئيس الدائرة المعنية كل فيما يخصه.
– ب –
لا يستوفى اي مبلغ عن النموذج الاخر الذي يستخدم في ذات المعاملة والذي ينظم بعد انجازها، ويكون الاستيفاء مقتصرا على نموذج طلب المعاملة فقط وفقا لما ورد في المادة (ا/ج) من هذه التعليمات.

مادة 9
تنفـذ هـذه التعليمـات اعتبـارا مـن تاريـخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (47) لسنة 1996 في
20/5/1996.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل