بيان رقم (21) لسنة 2006

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 21
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (21) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:18


بيان رقم (21) لسنة 2006
استناد

صادر استنادا الى امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004.
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (2) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2006 وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ولاستمرار الظروف التي من اجلها اعلنت حالة الطوارئ قررنا :ـ

المادة 1

تمديد حالة الطوارئ في انحاء العراق كافة عدا اقليم كردستان لمدة (30) يوما تنتهي
في 3/2/2006 .

المادة 2

ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

الدكتور . ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك