بيان رقم (1) لسنة 2006

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 19/07/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (1) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:2024 | تاريخ:19/07/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6


بيان رقم (1) لسنة 2006
استناد

صادر استنادا الى أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 .

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (2) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ولاستمرار الظروف التي من اجلها اعلنت الطواريء قررنا :-

المادة 1

تمديد حالة الطواريء في انحاء العراق كافة عدا اقليم كردستان لمدة (30) يوما تنتهي في 3/7/2006 .

المادة 2

ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء

أضف تعليقك