بيان 5

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 06/09/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4026 | تاريخ:28/09/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10


بيان
المادة 1

استنادا إلى أحكام المواد (21/اولاً و 26 و31/اولاً و 35 / اولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 تقرر ما يلي:

1- تشكيل محكمة في ناحية الاصلاح – محافظة ذي قار و تضم محاكم (بداءة و أحوال شخصية و جنح و تحقيق ).

2- يشمل اختصاص المحاكم المذكورة في الفقرة (1) من هذا البيان الحدود الإدارية المحددة قانونا لناحية الإصلاح التابعة لمحافظة ذي قار و ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية.

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره

مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى
20/9/2006

أضف تعليقك