قرار جمهوري رقم (10)

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 07/05/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار جمهوري رقم (10)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4


قرار جمهوري رقم (10)
استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

استنادا لأحكام المادة(2) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 قررنا الموافقة على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء العراق عدا إقليم كردستان لمدة (30) يوماً تنتهي في 3/6/2006 .

كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1427 هجرية الموافق لليوم السابع من شهر أيار لسنة 2006 ميلادية

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

أضف تعليقك