تعديل عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي

      التعليقات على تعديل عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم 94 لسنة 1981، ولغرض تنظيم عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي اصدرنا التعليمات الاتية:

مادة 1
تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (3) ويحل محلها ما ياتي:
المادة –3-
ثانيا – ان يكون مقدم الطلب :
ا – عراقيا اكمل الحادية والعشرين سنة من العمر.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عبد الغني عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام