عنوان التشريع: تعديل عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم 94 لسنة 1981، ولغرض تنظيم عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي اصدرنا التعليمات الاتية:
مادة 1
تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (3) ويحل محلها ما ياتي:
المادة –3-
ثانيا – ان يكون مقدم الطلب :
ا – عراقيا اكمل الحادية والعشرين سنة من العمر.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عبد الغني عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام