قرار كمركي 1

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار كمركي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:9


قرار
استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يأتي :-

المادة 1

انشاء مكتب كمركي في مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين بأسم (مكتب كمرك مصفى بيجي) يتولى موظفوه فحص وتفتيش السيارات الحوضية التي يتم تحميلها بالمنتجات النفطية من مصفى بيجي وانجاز المعاملات الخاصة بها وتسليم المنافيستات واستيفاء الرسوم وفقاً لاحكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .

المادة 2

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك