التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 19/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تمديد مدة عمل دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8
استناد
إلحاقاً بالقرارين المرقمين (30) لسنة 2005و (8) لسنــة 2006 قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19/10/2006مايلي :-
المادة 1
الموافقة على تمديد مدة عمل دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 18 /10 /2006
المادة 2
يعد هذا القرار معدلاً للفقرة (أولاً) من القرار رقم (8 ) لسنة 2006
علي محـسـن إسـماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالةًً