التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 17/07/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4025 | تاريخ:28/08/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11
بيان
استناد
بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول المرقم بـ (1857) في 10/7/2006 ، واستناداً لاحكام المادة (5 / سادساً) من قانون كتاب العدول المرقم بـ (33) لسنة 1998 تقرر ما يأتي :
المادة 1
الغاء دائرة الكاتب العدل في الدورة ودمج اعمالها مع دائرة الكاتب العدل في البياع .
المادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
17/7/2006