بيان رقم (971)

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 971
تاريخ التشريع 28/08/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (971)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4025 | تاريخ:28/08/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:15


بيان رقم (971)
المادة 1

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل (الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1421) الخاصة بـ(اكياس البولي اثيلين عالي الكثافة (التحديث الاول)) والتي سبق ان نشرت في جريدة الوقائع العراقية – العدد رقم (3945) في 26/8/2002 ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

غضنفر علي رفيق
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك