بيان 2

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 29/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10


بيان
المادة 1

استناداً لاحكام المواد (21/اولاً و26/اولاً و31/اولاً) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ(160) لسنة 1979 بدلالة احكام القسم السابع من الامر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-

1- تشكيل محكمة تحقيق العمارة /الثانية وترتبط برئاسة محكمة استئناف ميسان /الاتحادية .

2- تتولى اعمال التحقيق لمركز شرطة حطين ومركز شرطة الحكيم ومركز شرطة الصدر ومركز شرطة كميت والشرطة القضائية ومديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية ومكتب مكافحة المخدرات .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الاعلى
29/11/2006

أضف تعليقك