التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 29/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10
بيان
المادة 1
استناداً لاحكام المواد (21/اولاً و26/اولاً و31/اولاً) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ(160) لسنة 1979 بدلالة احكام القسم السابع من الامر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
1- تشكيل محكمة تحقيق العمارة /الثانية وترتبط برئاسة محكمة استئناف ميسان /الاتحادية .
2- تتولى اعمال التحقيق لمركز شرطة حطين ومركز شرطة الحكيم ومركز شرطة الصدر ومركز شرطة كميت والشرطة القضائية ومديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية ومكتب مكافحة المخدرات .
المادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الاعلى
29/11/2006