بيان رقم (966)

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 966
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (966)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:22


بيان رقم (966)
مادة وحيدة

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المذكورة في الادنى فعلى كافة من يعينهم تطبيق هذه المواصفات في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها .

غضنفر علي رفيق
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

ت عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- انظمة ومكونات قدرة المائع –اقطار اذرع المكابس وتجاويف الاسطوانة –السلاسل المترية 2241 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2- اواني الالمنيوم المنزلية 2242 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3- عصير (النكتار)الجوافة المحفوظ بالطرق الفيزياوية فقط 2243 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4- صلصة الفلفل الحريفة (الشطة) 2244 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
5- السكر الخام 2245 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
6- مشروبات المنخفضة السعرات الحرارية 2246 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7- منتجات الالبان (مسحوق الشرش) 2247 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
8- الاسفلت المصطكي المستعمل لمنع الماء والرطوبة في السطوح 2248 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
9- الخرسانة الجبسية 2249 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك