التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار جمهوري رقم (9)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4021 | تاريخ:16/04/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8
قرار جمهوري رقم (9)
مادة وحيدة
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
استناداً لإحكام المادة (2) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقـــم (1) لسنــــة
2004 .
قررنا الموافقة على تمديد حالة الطوارئ في جميع إنحاء العراق عداً إقليم كردستان لمدة (30) يوماً تنهي في 3/5/2006 .
كتب ببغداد في التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1427 هجرية
الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر آذار لسنة 2006 ميلادية .
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية