عنوان التشريع: الغاء قرار محكمة بداءة المدائن – وقرار لجنة لاستملاك والتقدير في مديرية زراعة بغداد
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-05-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى قرار محكمة بداءة المدائن ذو الرقم 291/ب/1994 في 16/4/1994 وقرار لجنة الاستملاك والتقدير والتعويض في مديرية زراعة محافظة بغداد ذو الرقم 54 في 16/4/1994.
مادة 2
يعاد تسجيل الارض المعوض بها بموجب قرار لجنة الاستملاك والتقدير والتعويض المشار اليه في (اولا) من هذا القرار باسم وزارة المالية.
مادة 3
1- يعوض اصحاب العقار المستملك وفق احكام قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 على ان يجري تقدير بدل الاستملاك في تاريخ صدور قرار الاستملاك.
2- تضاف الى بدل الاستملاك نسبة الفائدة المقررة عن الايداع في المصارف عن كل سنة تاخر فيها دفعه الى المستملك منهم، باستثناء المدة التي استثمرت فيها الارض المعوض بها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة