قرار رقم (4) لسنة 2006

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 01/06/2006
سريان التشريع غير ساري
عنوان التشريع قرار رقم (4) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4023 | تاريخ:12/06/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:6

ملاحظة: الغي هذا القرار بموجب القرار رقم 4 لسنة 2010


استناد

استناداً إلى أحكام المادة (170 ) من قانون الكمارك رقم (23 ) لسنة 1984 المعدل أصدرنا القرار الأتي :-

رقم (4 ) لسنة 2006
المادة 1

يلغى البند (1) من القرار رقم (2 ) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :

1- تستوفي من أصحاب العلاقة الاجور المبينة أدناه لقاء قيام لجان الكشف (من موظفي الكمارك ) بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الحرم الكمركي :-
أولاً- (5000) خمسة ألاف دينار عن كشف كل سيارة مغادرة أو داخلة للقطر ( باستثناء السيارات الحكومية وسيارات الهيئات الدبلوماسية )
ثانــياً – (25000 ) خمسة وعشرون ألف دينار عن كشف الأثاث المنزلي / خارج الحرم الكمركي
ثالثــاًَ – (10000) عشرة آلاف دينار عن كشف البضائع المحملة داخل الحرم الكمركي في حالة حصوله خارج أوقات الدوام الرسمي لكل سيارة
رابعــاً – (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن كشف البضائع في محل المستورد لكل سيارة محملة أو للمعاملة
خامسـاً – (5000 ) خمسة ألاف دينار عن كشف الأمتعة الشخصية المراد إصدارها
سادسـًا – أ- (2500 ) ألفان وخمسمائة دينار للدراجة النارية
– ب – (10000) عشرة آلاف دينار عن كشف كل سيارة لأغراض تثبيت
الهيكل العام (شاصي ومحرك )
– ج – ( 10000) عشرة ألاف دينار عن كشف كل ساحبة زراعية والزوارق النهرية والمعدات الثقيلة والجنائب النهرية
سابــعاً – (10000) عشرة ألاف دينار لكل ساعة من الإشراف على نفاض وتحميل البواخر
ثامنــاً – ( 5000) خمسة ألاف دينار لكل ساعة عن الإشراف على تحميل أو نفاض الجنائب والسفن الشراعية
تاسعـاً – (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن الإشراف على نفاض وتحميل الطائرات العربية والأجنبية
عاشـراً –
أ‌- (3000 ) ثلاثة ألاف دينار لكل يوم من الإشراف على أنتاج الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الإنتاج التي يتواجد فيها أكثر من مشرف واحد
ب‌- (2000) ألفي دينار لكل يوم من الإشراف على الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الإنتاج التي يتواجد فيها مشرف واحد
حادي عشر – ( 15000 ) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الكشف الأخرى التي تقدمها أدارة الكمارك التي لم يرد ذكرها في الفقرات أعلاه

المادة 2

يلغى البند (5) والبند (6) وتعديله بالقرار (3) لسنة 1999 ويحل محلها ما يأتي :-
5 – أ- تصرف الأجور لموظفي الكمارك المشمولين بهذا القرار بنسبة 25 % من راتبه الوظيفي الشهري دون المخصصات
– ب- يوزع الرصيد المتبقي من الأجور المستوفاة ويقيد وفق الأتي :
6- أولاً – 50 % لحساب الخزينة العامة ويقيد أيرادا ً نهائياً
ثانياً – 15 % (لحساب صندوق ادخار الكمارك )
ثالثاً – 25 % ( لحساب موظفي الكمارك )
رابعاً – 10 % لحساب مركز الوزارة

المادة 3

يعدل تسلسل البنود اللاحقة بموجبه
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6 / 2006
كريم حمود فرج
وكيل وزير المالية

أضف تعليقك