التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 21/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل دائرة وقتية باسم (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) للنظر باحالة موظفي الكيانات المنحلة على التقاعد
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4017 | تاريخ:21/02/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1
قرار رقم (8)
استناد
الحاقاً بالقرار رقم (30) لسنة 2005 قرر مجلس الوزراء مايأتي:
المادة 1
تنجز دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة اعمالها في موعد اقصاه 18/10/2006 على ان تباشر اعمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 2
يعد هذا القرار معدلاً لاحكام البند عاشراً من القرار رقم 30 لسنة 2005.
الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس الوزراء