اعلان 1

التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 04/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4029 | تاريخ:04/12/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:43


مادة وحيدة

بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية الذهب التابعة لمحافظة واسط تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الرابع فيها واستناداً لأحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة تقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوعة البحث .

رياض غريب
وزير البلديات والأشغال العامة

وصفة الحدود
* / شمالاً /حدود القطعة 217 مقاطعة 7 بساتين زرباطية حتى التقاءه مع الطريق المؤدي إلى القصبة القديمة وينتهي بالقطعة (21) مقاطعة 1 جزمان .
* / شرقاً / من التقاء القطعة 614 مع 217 مقاطعة 7 بساتين زرباطية وتنتهي بحدود القطعة 178 مقاطعة 7 بساتين زرباطية .
* / جنوباً / تبدأ من القطعة 178 ويلتقي بالشارع المؤدي إلى القطعة عند حدود القطعة 126 من جهة الشرق ويستمر محاذي للطريق حتى التقاءه حدود القطعة 1 مقاطعة 3 سراق .
* / غرباً / حدود القطعة 7 مقاطعة 3 سراق ماراً بالقطعتين 20 و21 مقاطعة 1 جزمان .

أضف تعليقك