عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1850 في 13/ 12/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-05-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (1850) في 13/12/1980 الخاص باسلوب تعويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة.
مادة 2
ينظم وزير المالية بتعليمات عملية تمويل اللجان المذكورة اعلاه باسلوب السلف وتحديد ضوابطها.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة