بيان 1

التصنيف امن وطني
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 14/06/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4024 | تاريخ:19/07/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6


استناد

بناءً على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم بـ (أ/12667) في 28/5/2006 تقرر ما يأتي :

المادة 1

شطر مديرية التسجيل العقاري في البصرة إلى مديريتين الأولى والثانية .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
14/6/2006

أضف تعليقك