بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 964
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:20


بيان رقم (964)
المادة 1

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .

يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم
(1884/1) الخاصة بـ (الدراجات – الدراجات الهوائية للاطفال اليافعين –الجزء
الاول – متطلبات السلامة) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد
(3529) في 26/9/1994 , فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في
جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة
من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

غضنفر علي رفيق
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك